الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ ص: 32 ] مسألة ; قال : ( ولا يباع شيء من الرطب بيابس من جنسه إلا العرايا ) أراد الرطب مما يجري فيه الربا ، كالرطب بالتمر ، والعنب بالزبيب ، واللبن بالجبن ، والحنطة المبلولة أو الرطبة باليابسة ، أو المقلية بالنيئة ، ونحو ذلك . وبه قال سعد بن أبي وقاص ، وسعيد بن المسيب ، والليث ، ومالك ، والشافعي ، وإسحاق ، وأبو يوسف ، ومحمد .

                                                                                                                                            وقال ابن عبد البر : جمهور علماء المسلمين على أن بيع الرطب بالتمر لا يجوز بحال من الأحوال ، وقال أبو حنيفة : يجوز ذلك ; لأنه لا يخلو ، إما أن يكون من جنسه ، فيجوز ; لقوله عليه السلام : { التمر بالتمر مثلا بمثل } . أو من غير جنسه ، فيجوز ; لقوله عليه السلام : { فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم } . ولنا ، قوله عليه السلام : { لا تبيعوا التمر بالتمر } . وفي لفظ ، { نهى عن بيع التمر بالتمر ، ورخص في العرية أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا } . متفق عليه .

                                                                                                                                            وعن سعد : أن النبي صلى الله عليه وسلم { سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال : أينقص الرطب إذا يبس قالوا : نعم . فنهى عن ذلك . } . رواه مالك ، وأبو داود ، والأثرم ، وابن ماجه . ولفظ رواية الأثرم ، قال : { فلا إذن } . نهى وعلل بأنه ينقص إذا يبس . وروى مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { نهى عن المزابنة } . والمزابنة بيع الرطب بالتمر كيلا ، وبيع العنب بالزبيب كيلا ; ولأنه جنس فيه الربا بيع بعضه ببعض على وجه ينفرد أحدهما بالنقصان ، فلم يجز ، كبيع المقلية بالنيئة ، ولا يلزم الحديث بالعتيق ; لأن التفاوت يسير . قال الخطابي : وقد تكلم بعض الناس في إسناد حديث سعد بن أبي وقاص في بيع الرطب بالتمر .

                                                                                                                                            وقال : زيد أبو عياش راويه ضعيف . وليس الأمر على ما توهمه ، وأبو عياش مولى بني زهرة معروف ، وقد ذكره مالك في " الموطأ " ، وهو لا يروي عن متروك الحديث .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية