الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت المختلعة أيكون لها المتعة إذا اختلعت قبل البناء بها وقد فرض لها أو لم يفرض لها إذا اختلعت قبل البناء بها ، أيكون لها المتعة في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : لا متعة للمختلعة ولا للمبارئة . قال ابن القاسم : ولم يختلف هذا عندنا دخل بها أو لم يدخل بها سمى لها صداقا أو لم يسم لها صداقا . ابن وهب عن عبد الله بن عمر ومالك بن أنس والليث بن سعد وغيرهم أن نافعا حدثهم أن عبد الله بن عمر كان يقول : لكل مطلقة متعة التي تطلق واحدة أو اثنتين أو ثلاثا إلا أن تكون امرأة طلقها زوجها قبل أن يمسها وقد فرض لها فحسبها نصف ما فرض لها ، وإن لم يكن فرض فليس لها إلا متعة وقاله ابن شهاب ، والقاسم بن محمد وعبد الله بن أبي سلمة مثله . ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ربيعة أنه قال : إنما يؤمر بالمتاع لمن لا ردة له عليها ، قال : ولا تحاص الغرماء ، ليست على من ليس له شيء . ابن وهب عن ابن لهيعة عن بكير بن الأشج أن عبد الله بن عمر قال : ليس من النساء شيء إلا ولها متعة إلا الملاعنة والمختلعة والمبارئة والتي تطلق ولم يبن بها وقد فرض لها فحسبها فريضتها .

                                                                                                                                                                                      قال عمرو بن الحارث قال بكير : أدركت الناس وهم لا يرون للمختلعة متعة ، وقال يحيى بن سعيد : ما نعلم للمختلعة متعة . يونس بن يزيد أنه سأل ابن شهاب عن الأمة تحت الحر والعبد يطلقها ألها المتاع ؟ فقال : لكل مطلقة في الأرض لها متاع ، قال الله تبارك وتعالى : { وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين } وقد قال ابن عباس في المتعة أعلاها خادم أو نفقة وأدناها كسوة .

                                                                                                                                                                                      وقال ابن المسيب مثله .

                                                                                                                                                                                      وقال ابن يسار وعمر بن عبد العزيز ويحيى بن سعيد وابن شهاب ، وقد متع ابن عمر امرأته خادما حين طلقها وعبد الرحمن بن عمر قد متع امرأته حين طلقها خادما سوداء وفعل ذلك عروة بن الزبير ، وكان حجيرة يقول : على صاحب الديوان متعة ثلاثة دنانير . وقال مالك : ليس لها حد لا في قليل ولا في كثير ولا أرى أن يقضى بها وهي من الحق عليه ولا يعدى فيها السلطان وإنما هو شيء إن طاع به أداه فإن أبى لم يجبر على ذلك

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية