الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن أعطى إمام هذه الأرض أو وقفها فقيل : يصح وفي النوادر : لا ( م 31 ) واحتج بنقل حنبل : مثل السواد كمن وقف أرضا على رجل أو [ على ] ولده لا يحل منها شيء إلا على ما وقف . وفي المغني : ولو جاز تخصيص قوم بأصلها [ ص: 41 ] لكان من افتتحها أحق ، مع أنه ذكر أن للإمام البيع ، لأن فعله كحكم وأنه يصح بحكم حاكم ، كبقية المختلف فيه ، نقل حنبل : لا يعجبني بيع منازل السواد ولا أرضهم ، قيل له [ فإن ] أراد السلطان ذلك ؟ قال : له ذلك ، يصرفه كيف شاء إلا الصلح لهم ما صولحوا عليه .

                                                                                                          وقال شيخنا : إذا جعلها الإمام فيئا صار ذلك حكما باقيا فيها دائما ، فإنها لا تعود إلى الغانمين ، وليس غيرهم مختصا بها وفتح بعض العراق صلحا والحيرة وأليسا وبانقياء وأرض بني صلوبا . ولا يملك ماء عد وكلأ ومعدن جار بملك الأرض قبل حيازته ( و هـ ) فلا يجوز بيعه [ ( و هـ ) ] كأرض مباحة ( ع ) فلا يدخل في بيع بل مشتر أحق به ، وعنه : يملكه فيجوز ، لأنه متولد من أرضه كالنتاج ( و ش م ) في أرض عادة ربها ينتفع بها لا أرض بور ، وجوزه شيخنا في مقطع محسوب عليه يريد تعطيل ما يستحقه من زرع وبيع الماء ، وإنما يجوز في الكلأ ونحوه إذا نبت لا عامين ( و ) فعلى الرواية الثانية لا يدخل الظاهر منه في بيع إلا بشرطه ، قال : بحقوقها أو لا ، صرح به أصحابنا ، وذكر صاحب المحرر احتمالا : يدخل ، جعلا للقرينة العرفية كاللفظ ، وله الدخول لرعي كلأ وأخذه ونحوه إذا لم يحط عليها بلا ضرر ، نقله ابن منصور ، قال : لأنه ليس لأحد أن يمنعه ، وعنه : مطلقا ، نقله المروذي وغيره ، وعنه : عكسه ، وكرهه في التعليق والوسيلة والتبصرة ، فعلى المذهب : يملك بأخذه ، نص عليه ، [ ص: 42 ] واختار ابن عقيل عدمه ، وخرجه رواية من أن النهي يمنع التملك ويحرم منعه ، والطلول التي يجني منها النحل كالكلأ وأولى ، ونحل رب الأرض أحق ، فله منع غيره إن أضر به ، ذكره شيخنا

                                                                                                          [ ص: 40 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 40 ] ( مسألة 31 ) قوله : وإن أعطى الإمام هذه الأرض لأحد أو وقفها عليه فقيل : يصح . وفي النوادر لا ، انتهى . يعني به أرض ما فتح عنوة ولم يقسم . قال في الرعاية الكبرى ، وفي حكم الأراضي المغنومة : وله إقطاع هذه الأراضي والدور والمعادن إرفاقا لا تمليكا ، نص عليه .

                                                                                                          وقال في المغني في باب زكاة الخارج من الأرض : وحكم إقطاع هذه الأرض حكم بيعها ، وقدم في البيع أنه لا يجوز .

                                                                                                          وقال أيضا : ولا يخص أحد بملك شيء منها ، ولو جاز تخصيص قوم بأصلها لكان الذين فتحوها أحق بها ( قلت ) : وهذا هو الصواب بالأولى من البيع بعدم الصحة ولكن في هذه الأزمنة الأمر على خلاف ذلك ، والله أعلم ، والقول الآخر : يصح ذلك .




                                                                                                          الخدمات العلمية