الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 2824 ) فصل : فأما بيع بعض فروعها ببعض ، فيجوز بيع كل واحد من الدقيق والسويق بنوعه متساويا ، وبه قال أبو حنيفة . والمشهور عن الشافعي المنع من ذلك ; لأنه يعتبر تساويهما حالة الكمال ، وهو حال كونها حنطة ، وقد فات ذلك ; لأن أحد الدقيقين قد يكون من حنطة رزينة ، والآخر من حنطة خفيفة ، فيستويان [ ص: 39 ] دقيقا ، ولا يستويان حنطة .

                                                                                                                                            ولنا ، أنهما تساويا حال العقد على وجه لا ينفرد أحدهما بالنقصان ، فجاز ، كبيع التمر بالتمر . إذا ثبت هذا ، فإنما يباع بعضه ببعض كيلا ; لأن الحنطة مكيلة ، ولم يوجد في الدقيق والسويق ما ينقلهما عن ذلك . ويشترط أن يتساويا في النعومة . ذكره أبو بكر ، وغيره من أصحابنا . وهو مذهب أبي حنيفة ; لأنهما إذا تفاوتا في النعومة تفاوتا في ثاني الحال ، فيصير كبيع الحنطة بالدقيق . وذكر القاضي أن الدقيق يباع بالدقيق وزنا . ولا وجه له ، وقد سلم في السويق أنه يباع بالكيل ، والدقيق مثله . فأما بيع الدقيق بالسويق ، فالصحيح أنه لا يجوز . وهو مذهب الشافعي .

                                                                                                                                            وروي عن أحمد ، أنه يجوز ; لأن كل واحد منهما أجزاء حنطة ليس معه غيره ، فأشبه الدقيق بالدقيق ، والسويق بالسويق . ولنا ، أن النار قد أخذت من أحدهما ، فلم يجز بيع بعضه ببعض ، كالمقلية بالنيئة .

                                                                                                                                            وروي عن مالك ، وأبي يوسف ، ومحمد ، وأبي ثور ، أنه لا بأس ببيع الدقيق بالسويق متفاضلا ; لأنهما جنسان . ولنا ، أنهما أجزاء جنس واحد ، فلم يجز التفاضل بينهما ، كالدقيق مع الدقيق ، والسويق بالسويق .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية