الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  4958 6 - حدثنا حجاج بن منهال ، حدثنا همام بن يحيى ، عن قتادة ، عن أبي غلاب يونس بن جبير قال : قلت لابن عمر : رجل طلق امرأته وهي حائض ! فقال : تعرف ابن عمر ؟ إن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض ، فأتى عمر النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر ذلك له ، فأمره أن يراجعها ، فإذا [ ص: 233 ] طهرت فأراد أن يطلقها فليطلقها . قلت : فهل عد ذلك طلاقا ؟ قال : أرأيت إن عجز واستحمق !

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  كان وجه إيراد هذا الحديث في الباب الذي قبله ، ولكن يمكن أن يقال بالتعسف إن قوله " إن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض " أعم من أنه واجهها بالطلاق أو لا ، ولكن قيل : إنه واجهها لأنه طلقها عن شقاق ، وفيه نظر لا يخفى ، والكلام فيه قد مر في الباب الذي قبله .

                                                                                                                                                                                  وهمام - على وزن فعال بالتشديد - هو ابن يحيى بن دينار البصري ، ويحيى هو ابن أبي كثير ، وأبو غلاب - بفتح الغين المعجمة وتشديد اللام وبالباء الموحدة - هو كنية يونس بن جبير - بضم الجيم وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره راء - الباهلي البصري .

                                                                                                                                                                                  قوله ( فقال : أتعرف ابن عمر ؟ ) ، إنما قال له ذلك مع أنه يعرف أنه يعرفه وهو الذي يخاطبه ليقرره على اتباع السنة وعلى القبول من ناقلها وأنه يلزم العامة الاقتداء بمشاهير العلماء ، فقرره على ما يلزمه من ذلك لا أنه ظن أنه لا يعرفه .

                                                                                                                                                                                  قوله ( أرأيت ) ; أي أخبرني ، ولم يشترط هنا تكرار الطهر بخلاف الحديث الذي سبق ; لأن التكرار هو الأولوية والأفضلية ، وإلا فالواجب هو حصول الطهر فقط .




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية