الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  5002 باب اللعان ومن طلق بعد اللعان

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  أي : هذا باب في اللعان وفيمن طلق امرأته بعد اللعان أي : بعد أن لاعن ، وفيه إشارة إلى خلاف هل تقع الفرقة في اللعان بنفس اللعان أو بإيقاع الحاكم بعد الفراغ أو بإيقاع الزوج ، فذهب مالك والشافعي ومن تبعهما إلى أن الفرقة تقع بنفس اللعان ، قال مالك وغالب أصحابه : بعد فراغ المرأة ، وقال الشافعي وأتباعه وسحنون من المالكية : بعد فراغ الزوج ، وقال الثوري وأبو حنيفة وأتباعهما : لا تقع الفرقة حتى يوقعها عليهما الحاكم ، وعن أحمد روايتان ، وذهب عثمان البتي إلى أنه لا تقع الفرقة حتى يوقعها الزوج ، ونقل الطبري نحوه عن أبي الأشعث جابر بن زيد ، وقال أبو عبيد : الفرقة تقع بينهما بنفس القذف ولو لم يقع اللعان ، وكأنه مفرع على وجوب اللعان على من تحقق ذلك من المرأة فإذا أخل به عوقب بالفرقة تغليظا عليه .




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية