الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 2919 ) فصل : ولا بد من كون المنفعة معلومة لهما ، ليصح اشتراطها ، لأننا نزلنا ذلك منزلة الإجارة . فلو اشترط حمل الحطب إلى منزله ، والبائع لا يعرف منزله ، لم يصح . ولو اشترط حذوها نعلا ، فلا بد من معرفة صفتها ، كما لو استأجره على ذلك ابتداء . قال أحمد ، في الرجل يشتري النعل ، على أن يحذوها : جائز إذا أراد الشراك .

                                                                                                                                            وإن تعذر العمل بتلف المبيع قبله ، أو بموت البائع انفسخت الإجارة ، ورجع المشتري عليه بعوض ذلك . وإن تعذر بمرض أقيم مقامه من يعمل العمل ، والأجرة عليه ، كقولنا في الإجارة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية