الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 2926 ) فصل : وإن شرط في المبيع إن هو باعه فالبائع أحق به بالثمن . فروى المروذي عنه أنه قال : في معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم : { لا شرطان في بيع } . يعني أنه فاسد ; لأنه شرط أن يبيعه إياه ، وأن يعطيه إياه بالثمن الأول ، فهما شرطان في بيع نهي عنهما ، ولأنه ينافي مقتضى العقد ; لأنه شرط أن لا يبيعه لغيره إذا أعطاه ثمنه ، فهو كما لو شرط أن لا يبيعه إلا من فلان ، أو أن لا يبيعه أصلا ، وروى عنه إسماعيل بن سعيد : البيع جائز ; لما روي عن ابن مسعود ، أنه قال : ابتعت من امرأتي زينب الثقفية جارية ، وشرطت لها إن بعتها ، فهي لها بالثمن الذي ابتعتها به ، فذكرت ذلك لعمر ، فقال : لا تقربها ولأحد فيها شرط . قال إسماعيل : فذكرت لأحمد الحديث ، فقال : البيع جائز ، و " لا تقربها " ; لأنه كان فيها شرط واحد للمرأة .

                                                                                                                                            ولم يقل عمر في ذلك البيع : فاسد . فحمل الحديث على ظاهره ، وأخذ به . وقد اتفق عمر وابن مسعود على صحته ، والقياس يقتضي فساده . ويحتمل أن يحمل كلام أحمد في رواية المروذي على فساد الشرط ; وفي رواية إسماعيل بن سعيد على جواز البيع ، فيكون البيع صحيحا ، والشرط فاسدا ، كما لو اشتراها بشرط أن لا يبيعها . وقول أحمد : " لا تقربها " . قد روي مثله في من اشترط في الأمة أن لا يبيعها ولا يهبها ، أو شرط عليه ولاءها ، ولا يقربها . والبيع جائز . واحتج بحديث عمر : " لا تقربها ولأحد فيها مثنوية " . قال القاضي : وهذا على الكراهة لا على التحريم . قال ابن عقيل : عندي أنه إنما منع من الوطء ; لمكان الخلاف في العقد ; لكونه يفسد بفساد الشرط في بعض المذاهب . والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية