الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                معلومات الكتاب

                                                                                                                                بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

                                                                                                                                الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ويجوز بيع المكيل بغير جنسه متفاضلا مطعوما كان ، أو غير مطعوم بعد أن يكون يدا بيد كبيع قفيز حنطة بقفيزي شعير ، وبيع قفيز جص بقفيزي نورة ، ونحو ذلك ; لأن علة الربا الفضل مجموع الوصفين ، وقد انعدم أحدهما ، وهو الجنس ، وكذا بيع الموزون بغير جنسه متفاضلا جائز ثمنين كانا ، أو مثمنين بعد أن يكون يدا بيد كبيع دينار بمائة درهم ، وبيع من حديد بمنوي نحاس ، أو رصاص ، ونحو ذلك لما قلنا .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية