الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          . ( وينفق عليه ) أي : اللقيط ( مما معه ) إن كان لوجوب نفقته في ماله وما معه فهو ماله كما يأتي ، وإلا يكن معه شيء ( ف ) ينفق عليه ( من بيت المال ) لما روى سعيد عن سنين أبي جميلة . قال : " وجدت ملقوطا فأتيت به عمر ، فقال عريفي : يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح فقال عمر : أكذلك هو ؟ قال : نعم قال : فاذهب فهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته " .

                                                                          وفي لفظ " علينا رضاعه " ( فإن تعذر ) أخذ نفقته من بيت المال لكون البلد ليس له بيت مال أو به ولا مال به ونحوه ( اقترض عليه ) أي : على بيت المال ( حاكم ) وظاهره : ولو مع وجود متبرع بها ; لأنه أمكن الإنفاق عليه بلا منة تلحقه . أشبه أخذها من بيت المال . وإن اقترض الحاكم ما أنفق عليه ثم بان رقيقا أو له أب موسر . رجع عليه ، فإن لم يظهر له أحد وفى من بيت المال ( فإن تعذر ) الاقتراض عليه أو الأخذ منه لنحو منع مع وجود المال فيه ( فعلى من علم ) الإنفاق عليه لقوله تعالى : { وتعاونوا على البر والتقوى } ولما في ترك الإنفاق عليه من هلاكه ، وحفظه عنه واجب ، كإنقاذ من الغرق ( ولا يرجع ) من أنفق بما أنفقه لوجوبه عليه ( فهي ) أي : النفقة على من علم به ( فرض كفاية ) ونص أحمد : أنه يرجع بما أنفقه على بيت المال . ذكره في القواعد . وقال الناظم : إن نوى الرجوع واستأذن الحاكم رجع على الطفل بعد الرشد . وإلا رجع على بيت المال

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية