الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن قال كل حل علي حرام نوى بذلك اليمين ؟

                                                                                                                                                                                      قال ابن القاسم : فيه يمين وإن أكل ولبس وشرب لم يكن عليه كفارة يمين ، قال ابن القاسم : أخبرني مالك عن زيد بن أسلم في تفسير هذه الآية { { يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم } أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أم إبراهيم جاريته : والله لا أطؤك ، ثم قال بعد ذلك هي علي حرام فأنزل الله { يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك } إن الذي حرمت ليس بحرام ، قال { قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم } في قوله والله لا أطؤها أن كفر عن يمينك وطأ جاريتك وليس في التحريم كانت الكفارة } ، قال : وهذا تفسير هذه الآية ، قال ابن وهب عن أنس بن عياض عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب أنه كان يقول في الحرام ثلاث تطليقات .

                                                                                                                                                                                      قال عبد الجبار عن ربيعة عن علي بن أبي طالب مثله وقال أبو هريرة مثله وقال ربيعة مثله .

                                                                                                                                                                                      قال : وقال عمر بن الخطاب إنه أتي بامرأة قد فارقها زوجها اثنتين ثم قال لها أنت علي حرام ، فقال عمر : لا أردها إليك وقال ربيعة في رجل قال الحلال علي حرام ، قال هي يمين إذا حلف أنه لم يرد امرأته ولو أفردها كانت طالقا ألبتة وقال ابن شهاب مثل قول ربيعة إلا أنه لم يجعل فيها يمينا ، وقال ينكل على أيمان اللبس .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية