الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 2982 ) فصل : إذا باع الأدهان في ظرفها جملة ، وقد شاهدها ، جاز ; لأن أجزاءها لا تختلف ، فهو كالصبرة . وكذلك الحكم في العسل ، والدبس ، والخل ، وسائر المائعات التي لا تختلف . وإن باعه كل رطل بدرهم ، أو باعه رطلا منها ، أو أرطالا معلومة يعلم أن فيها أكثر منها أو باعة جزءا مشاعا ، أو أجزاء ، أو باعه إياه مع الظرف بعشرة دراهم ، أو بثمن معلوم ، جاز .

                                                                                                                                            وإن باعه السمن والظرف ، كل رطل بدرهم ، وهما يعلمان مبلغ كل واحد منهما ، صح ; لأنه قد علم المبيع والثمن . فإن لم يعلما ذلك ، جاز أيضا ; لأنه قد رضي أن يشتري الظرف ، كل رطل بدرهم ، وما فيه كذلك ، فأشبه ما لو اشترى ظرفين في أحدهما سمن في الآخر زيت ، كل رطل [ ص: 103 ] بدرهم .

                                                                                                                                            وقال القاضي : لا يصح ; لأن وزن الظرف يزيد وينقص ، فيدخل على غرر . والأول أصح ; لأن بيع كل واحد منهما متفردا يصح لذلك . فكذلك إذا جمعهما ، كالأرض المختلفة الأجزاء ، والثياب وغيرها . وأما إن باعه كل رطل بدرهم ، على أن يزن الظرف ، فيحتسب عليه بوزنه ، ولا يكون مبيعا ، وهما يعلمان زنة كل واحد منهما ، صح ; لأنه إذا علم أن الدهن عشرة والظرف رطلا ، كان معناه : بعتك عشرة أرطال باثني عشر درهما . وإن كانا لا يعلمان زنة الظرف والدهن ، لم يصح ; لأنه يؤدي إلى جهالة الثمن في الحال . وسواء جهلا زنتهما جميعا ، أو زنة أحدهما ; لذلك .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية