الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 2991 ) مسألة ; قال : ( وسواء كان المشترى ناقة أو بقرة أو شاة ) جمهور أهل العلم ، على أنه لا فرق في التصرية بين الشاة والناقة والبقرة ، وشذ داود ، فقال : لا يثبت الخيار بتصرية البقرة ; لأن الحديث { : لا تصروا الإبل والغنم } . فدل على أن ما عداهما بخلافهما ، ولأن الحكم ثبت فيهما بالنص ، والقياس لا تثبت به الأحكام . ولنا عموم قوله { : من اشترى مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام . } [ ص: 107 ]

                                                                                                                                            وفي حديث ابن عمر { من ابتاع محفلة } . ولم يفصل ، ولأنه تصرية بلبن من بهيمة الأنعام ، أشبه الإبل والغنم ، والخبر فيه تنبيه على تصرية البقر ; لأن لبنها أغزر وأكثر نفعا . وقولهم : إن الأحكام لا تثبت بالقياس . ممنوع . ثم هو هاهنا ثبت بالتنبيه ، وهو حجة عند الجميع .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية