الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                                                      وقد صرح الأئمة بجواز التقليد ، فقال حفص بن غياث : سمعت سفيان يقول : إذا رأيت الرجل يعمل العمل الذي قد اختلف فيه وأنت ترى تحريمه فلا تنهه .

                                                                                                                                                                                                                                      وقال محمد بن الحسن : يجوز للعالم تقليد من هو أعلم منه ، ولا يجوز له تقليد من هو مثله .

                                                                                                                                                                                                                                      وقد صرح الشافعي بالتقليد ، فقال : في الضبع بعير ، قلته تقليدا لعمر .

                                                                                                                                                                                                                                      وقال في مسألة بيع الحيوان بالبراءة من العيوب ، قلته تقليدا لعثمان .

                                                                                                                                                                                                                                      وقال في مسألة الجد مع الإخوة إنه يقاسمهم ، ثم قال : وإنما قلت بقول زيد . وعنه قبلنا أكثر الفرائض .

                                                                                                                                                                                                                                      قال في موضع آخر من كتابه الجديد : قلته تقليدا العطاء .

                                                                                                                                                                                                                                      وهذا أبو حنيفة رحمه الله في مسائل الآبار ليس معه فيها إلا تقليد من تقدمه من التابعين فيها .

                                                                                                                                                                                                                                      وهذا مالك لا يخرج عن عمل أهل المدينة ، ويصرح في موطئه بأنه أدرك العمل على هذا ، وهو الذي عليه أهل العلم ببلدنا .

                                                                                                                                                                                                                                      [ ص: 320 ] ويقول في غير موضع : ما رأيت أحدا أقتدي به يفعله ، ولو جمعنا ذلك من كلامه لطال .

                                                                                                                                                                                                                                      وقد قال الشافعي في الصحابة : رأيهم لنا خير من رأينا لأنفسنا ، ونحن نقول ونصدق أن رأي الشافعي والأئمة معه لنا خير من رأينا لأنفسنا .

                                                                                                                                                                                                                                      وقد جعل الله سبحانه في فطر العباد تقليد المتعلمين للأستاذين والمعلمين ، ولا تقوم مصالح الخلق إلا بهذا ، وذلك عام في كل علم وصناعة .

                                                                                                                                                                                                                                      وقد فاوت الله سبحانه بين قوى الأذهان ، كما فاوت بين الأبدان ، فلا يحسن في حكمته وعدله ورحمته أن يفرض على جميع خلقه معرفة الحق بدليله ، والجواب عن معارضه في جميع مسائل الدين دقيقها وجليلها .

                                                                                                                                                                                                                                      ولو كان كذلك لتساوت أقدام الخلائق في كونهم علماء ، بل جعل سبحانه وتعالى هذا عالما ، وهذا متعلما وهذا متبعا للعالم مؤتما به بمنزلة المأموم مع الإمام والتابع مع المتبوع ، وأين حرم الله تعالى على الجاهل أن يكون متبعا للعالم مؤتما به مقلدا له يسير بسيره وينزل بنزوله .

                                                                                                                                                                                                                                      وقد علم الله سبحانه أن الحوادث والنوازل كل وقت نازلة بالخلق ، فهل فرض على كل منهم عين أن يأخذ حكم نازلة من الأدلة الشرعية بشروطها ولوازمها ؟

                                                                                                                                                                                                                                      وهل ذلك في إمكان أحد فضلا عن كونه مشروعا ؟

                                                                                                                                                                                                                                      وهؤلاء أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتحوا البلاد ، وكان الحديث العهد بالإسلام يسألهم فيفتونه .

                                                                                                                                                                                                                                      ولا يقولون له عليك أن تطلب معرفة الحق في هذه الفتوى بالدليل ولا يعرف ذلك عن أحد منهم البتة .

                                                                                                                                                                                                                                      وهل التقليد إلا من لوازم التكليف ولوازم الوجود ؟ فهو من لوازم الشرع والقدر .

                                                                                                                                                                                                                                      والمنكرون له مضطرون إليه ولا بد . وذلك فيما تقدم بيانه من الأحكام وغيرها .

                                                                                                                                                                                                                                      ونقول لمن احتج على إبطاله : كل حجة أثرية ذكرتها فأنت مقلد لحملتها ورواتها إذ لم يقم دليل قطعي على صدقهم ، فليس بيدك إلا تقليد الراوي .

                                                                                                                                                                                                                                      [ ص: 321 ] وليس بيد الحاكم إلا تقليد الشاهد ، وكذلك ليس بيد العامي إلا تقليد العالم ، فما الذي سوغ لك تقليد الراوي والشاهد ، ومنعنا من تقليد العالم ، وهذا سمع بأذنه ما رواه ، وهذا عقل بقلبه ما سمعه فأدى هذا مسموعه ، وأدى هذا معقوله .

                                                                                                                                                                                                                                      وفرض على هذا تأدية ما سمعه ، وعلى هذا تأدية ما عقله ، وعلى من لم يبلغ منزلتهما القبول منهما .

                                                                                                                                                                                                                                      ثم يقال للمانعين من التقليد : أنتم منعتموه خشية وقوع المقلد في الخطأ ، بأن يكون مقلده مخطئا في فتواه ، ثم أوجبتم عليه النظر والاستدلال في طلب الحق ، ولا ريب أن صوابه في تقليده للعالم أقرب من صوابه في اجتهاده هو لنفسه .

                                                                                                                                                                                                                                      وهذا كمن أراد شراء سلعة لا خبرة له بها ، فإنه إذا قلد عالما بتلك السلعة خبيرا بها أمينا ناصحا كان صوابه وحصول غرضه أقرب من اجتهاده لنفسه ، وهذا متفق عليه بين العقلاء ا هـ .

                                                                                                                                                                                                                                      هذا هو غاية ما يحتج به المقلدون ، وقد ذكره ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين ، وبين بطلانه من واحد وثمانين وجها .

                                                                                                                                                                                                                                      وسنذكر هنا إن شاء الله جملا مختصرة من كلامه الطويل تكفي المنصف ، وتزيد المسألة إن شاء الله إيضاحا وإقناعا .

                                                                                                                                                                                                                                      قال في إعلام الموقعين بعد ذكره حجج المقلدين التي ذكرناها آنفا ما نصه : قال أصحاب الحجة : عجبا لكم معاشر المقلدين ، الشاهدين على أنفسهم مع شهادة أهل العلم بأنهم ليسوا من أهله ، ولا معدودين في زمرة أهله ، كيف أبطلتم مذهبكم ، بنفس دليلكم ، فما للمقلد وما للاستدلال ؟ وأين منصب المقلد من منصب المستدل ؟

                                                                                                                                                                                                                                      وهل ما ذكرتم من الأدلة إلا ثيابا استعرتموها ، من صاحب الحجة فتجملتم بها بين الناس ، وكنتم في ذلك متشبهين بما لم تعطوه ، ناطقين من العلم بما شهدتم على أنفسكم أنكم لم تؤتوه ، وذلك ثوب زور لبستموه ، ومنصب لستم من أهله غصبتموه .

                                                                                                                                                                                                                                      فأخبرونا : هل صرتم إلى التقليد لدليل قادكم إليه ، وبرهان دلكم عليه ، فنزلتم به من [ ص: 322 ] الاستدلال أقرب منزل ، وكنتم به عن التقليد بمعزل ، أم سلكتم سبيله اتفاقا ، وتخمينا من غير دليل .

                                                                                                                                                                                                                                      وليس إلى خروجكم عن أحد هذين القسمين سبيل ، وأيهما كان فهو بفساد مذهب التقليد حاكم ، والرجوع إلى مذهب الحجة منه لازم .

                                                                                                                                                                                                                                      ونحن إن خاطبناكم بلسان الحجة ، قلتم لسنا من أهل هذه السبيل ، وإن خاطبناكم بحكم التقليد ، فلا معنى لما أقمتموه من الدليل .

                                                                                                                                                                                                                                      والعجب أن كل طائفة من الطوائف ، وكل أمة من الأمم ، تدعي أنها على حق ، حاشا فرقة التقليد ، فإنهم لا يدعون ذلك ، ولو ادعوه لكانوا مبطلين ، فإنهم شاهدون على أنفسهم بأنهم لم يعتقدوا تلك الأقوال لدليل قادهم إليها ، وبرهان دلهم عليها ، وإنما سبيلهم محض التقليد ، والمقلد لا يعرف الحق من الباطل ، ولا الحالي من العاطل .

                                                                                                                                                                                                                                      وأعجب من هذا أن أئمتهم نهوهم عن تقليدهم فعصوهم وخالفوهم ، وقالوا نحن على مذاهبهم ، وقد دانوا بخلافهم في أصل المذهب الذي بنوا عليه ، فإنهم بنوا على الحجة ونهوا عن التقليد وأوصوهم إذا ظهر الدليل أن يتركوا أقوالهم ويتبعوه ، فخالفوهم في ذلك كله .

                                                                                                                                                                                                                                      وقالوا : نحن من أتباعهم ، تلك أمانيهم ، وما أتباعهم إلا من سلك سبيلهم ، واقتفى آثارهم في أصولهم وفروعهم .

                                                                                                                                                                                                                                      وأعجب من هذا أنهم مصرحون في كتبهم ببطلان التقليد ، وتحريمه ، وأنه لا يحل القول به في دين الله ، ولو اشترط الإمام على الحاكم أن يحكم بمذهب معين لم يصح شرطه ولا توليته .

                                                                                                                                                                                                                                      ومنهم من صحح التولية وأبطل الشرط .

                                                                                                                                                                                                                                      وكذلك المفتي يحرم عليه الإفتاء بما لا يعلم صحته باتفاق الناس .

                                                                                                                                                                                                                                      والمقلد لا علم له بصحة القول وفساده إذ طريق ذلك مسدودة عليه .

                                                                                                                                                                                                                                      ثم كل منهم يعرف من نفسه أنه مقلد لمتبوعه لا يفارق قوله ، ويترك له كل ما خالفه [ ص: 323 ] من كتاب أو سنة أو قول صاحب ، أو قول من هو أعلم من متبوعه أو نظيره ، وهذا من أعجب العجب .

                                                                                                                                                                                                                                      وأيضا فإنا نعلم بالضرورة ، أنه لم يكن في عصر الصحابة ، رجل واحد اتخذ رجلا منهم يقلده في جميع أقواله ، فلم يسقط منها شيئا وأسقط أقوال غيره ، فلم يأخذ منها شيئا .

                                                                                                                                                                                                                                      ونعلم بالضرورة ، أن هذا لم يكن في عصر التابعين ، ولا تابعي التابعين .

                                                                                                                                                                                                                                      فليكذبنا المقلدون برجل واحد ، سلك سبيلهم الوخيمة في القرون الفضيلة على لسان رسول الله - صلى الله عليه وسلم .

                                                                                                                                                                                                                                      وإنما حدثت هذه البدعة في القرن الرابع المذموم على لسانه - صلى الله عليه وسلم - فالمقلدون لمتبوعهم في جميع ما قالوه ، يبيحون به الفروج ، والدماء والأموال ، ويحرمونها ولا يدرون أذلك صواب أم خطأ على خطر عظيم ، ولهم بين يدي الله موقف شديد يعلم فيه من قال على الله ما لا يعلم أنه لم يكن على شيء . انتهى محل الغرض منه بلفظه .

                                                                                                                                                                                                                                      وعلى كل حال ، فأنتم أيها المقلدون : تقولون إنه لا يجوز العمل بالوحي إلا بخصوص المجتهدين فلم سوغتم لأنفسكم الاستدلال على التقليد بآية : فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون [ 16 \ 43 ] ، وآية فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة الآية [ 9 \ 122 ] .

                                                                                                                                                                                                                                      هل رجعتم عن قولكم بأن الاستدلال بالوحي لا يجوز لغير المجتهد ، أو ارتكبتم ما تعتقدون أنه حرم من استدلالكم بالقرآن مع شدة بعدكم عن رتبة الاجتهاد ؟

                                                                                                                                                                                                                                      وفي هذا رد إجمالي لجميع ما استدللتم به على التقليد الذي أنتم عليه .

                                                                                                                                                                                                                                      ثم يقال : أليست هذه الآيات التي استدللتم بها في زعمكم من ظواهر الكتاب ، التي سن لكم الصاوي وأمثاله أن العمل بها من أصول الكفر ، فإنه لم يستثن شيئا من ظواهر القرآن يكون العمل به ليس من أصول الكفر .

                                                                                                                                                                                                                                      فلم تجرأتم على شيء هو من أصول الكفر وسوغتم لأنفسكم الاستدلال بالقرآن ، مع أنه لا يجوز عندكم إلا للمجتهدين .

                                                                                                                                                                                                                                      وسنذكر رد استدلال المقلدين تفصيلا ، بإيجاز إن شاء الله تعالى .

                                                                                                                                                                                                                                      [ ص: 324 ] أما استدلالهم بآية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون [ 16 \ 43 ] ، فهو استدلال في غير محله . فإن الآية لا تدل على هذا النوع من التقليد الأعمى الذي هو عليه من التزام جميع أقوال رجل واحد وترك جميع ما سواها .

                                                                                                                                                                                                                                      ولا شك أن المراد بأهل الذكر أهل الوحي الذين يعلمون ما جاء من عند الله كعلماء الكتاب والسنة .

                                                                                                                                                                                                                                      فقد أمروا أن يسألوا أهل الذكر ليفتوهم بمقتضى ذلك الذكر الذي هو الوحي .

                                                                                                                                                                                                                                      ومن سأل عن الوحي وأعلم به وبين له كان عمله به اتباعا للوحي لا تقليدا ، واتباع الوحي لا نزاع في صحته .

                                                                                                                                                                                                                                      وإن كانت الآية تدل على نوع تقليد في الجملة ، فهي لا تدل إلا على التقليد الذي قدمنا أنه لا خلاف فيه بين المسلمين ، وهو تقليد العامي الذي تنزل به النازلة عالما من العلماء ، وعمله بما أفتاه به من غير التزام منه لجميع ما يقوله ذلك العالم ، ولا تركه لجميع ما يقوله غيره .

                                                                                                                                                                                                                                      وأما استدلالهم بالحديث الوارد في الرجل الذي أصابته شجة في رأسه ، ثم احتلم ، فسأل أصحابه : هل يعلمون له رخصة في التيمم ؟ فقالوا : ما نرى لك رخصة وأنت قادر على الماء ، فاغتسل فمات ، فبلغ النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : " قتلوه قتلهم الله ، ألا سألوا إذا لم يعلموا ؟ فإنما شفاء العيي السؤال " .

                                                                                                                                                                                                                                      فهو استدلال أيضا في غير محله ، وهو حجة أيضا على المقلدين لا لهم .

                                                                                                                                                                                                                                      قال في إعلام الموقعين في بيان وجه ذلك ما نصه : إن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أرشد المستفتين ، كصاحب الشجة بالسؤال عن حكمه ، وسنته فقال : قتلوه قتلهم الله ، فدعا عليهم حين أفتوا بغير علم ، وفي هذا تحريم الإفتاء بالتقليد ; فإنه ليس علما باتفاق الناس .

                                                                                                                                                                                                                                      فإنما دعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على فاعله ، فهو حرام وذلك أحد أدلة التحريم ، فما احتج به المقلدون هو من أكبر الحجج عليهم .

                                                                                                                                                                                                                                      وكذلك سؤال أبي العسيف الذي زنى بامرأة مستأجرة لأهل العلم ، فإنه لما أخبروه [ ص: 325 ] بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في البكر الزاني أقره على ذلك ، ولم ينكره ، فلم يكن سؤالهم عن رأيهم ومذاهبهم .

                                                                                                                                                                                                                                      وأما استدلالهم بأن عمر قال في الكلالة : إني لأستحيي من الله أن أخالف أبا بكر ، وأن ذلك تقليد منه له . فلا حجة لهم فيه أيضا .

                                                                                                                                                                                                                                      وخلاف عمر لأبي بكر رضي الله عنهما أشهر من أن يذكر .

                                                                                                                                                                                                                                      كما خالفه في سبي أهل الردة فسباهم أبو بكر ، وخالفه عمر .

                                                                                                                                                                                                                                      وبلغ خلافه إلى أن ردهن حرائر إلى أهلهن إلا لمن ولدت لسيدها منهن ، ونقض حكمه ، ومن جملتهن خولة الحنفية أم محمد بن علي .

                                                                                                                                                                                                                                      وخالفه في أرض العنوة فقسمها أبو بكر ووقفها عمر .

                                                                                                                                                                                                                                      وخالفه في المفاضلة في العطاء ، فرأى أبو بكر التسوية ، ورأى عمر المفاضلة .

                                                                                                                                                                                                                                      وخالفه في الاستخلاف ، فاستخلف أبو بكر عمر على المسلمين ، ولم يستخلف عليهم عمر أحدا إيثارا لفعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على فعل أبي بكر رضي الله عنهم .

                                                                                                                                                                                                                                      وخالفه في الجد والإخوة ، مع أن خلاف أبي بكر الذي استحيا منه عمر هو خلافه في قوله : إن يكن صوابا فمن الله ، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان ، والله منه بريء - هو ما دون الولد والوالد فاستحيا عمر من مخالفة أبي بكر في اعترافه بجواز الخطأ عليه ، وأنه ليس كلامه كله صوابا مأمونا عليه الخطأ .

                                                                                                                                                                                                                                      ويدل على ذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أقر عند موته أنه لم يقض في الكلالة بشيء ، وقد اعترف أنه لم يفهمها ، قاله في إعلام الموقعين .

                                                                                                                                                                                                                                      ومن العجب استدلال المقلدين على تقليدهم ، باستحياء عمر من مخالفة أبي بكر ، مع أنهم لم يستحيوا من مخالفة أبي بكر وعمر ، وجميع الصحابة ، ومخالفة الكتاب والسنة إذا كان ذلك لا يوافق مذهب إمامهم ، كما هو معلوم من عادتهم .

                                                                                                                                                                                                                                      وكما أوضحه الصاوي في الكلام الذي قدمنا على قوله تعالى : ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله [ 18 \ 23 - 24 ] .

                                                                                                                                                                                                                                      [ ص: 326 ] فقد قدمنا هناك أنه قال : إن من خرج عن المذاهب الأربعة فهو ضال مضل ، ولو وافق الصحابة ، والحديث الصحيح والآية ، وربما أداه ذلك إلى الكفر ; لأن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر .

                                                                                                                                                                                                                                      فمن هذا مذهبه ودينه كيف يستدل باستحياء عمر من مخالفة أبي بكر ؟

                                                                                                                                                                                                                                      بل كيف يستدل بنص من نصوص الوحي ، أو قول أحد من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم ؟

                                                                                                                                                                                                                                      مع أن أبا بكر خليفة راشد أمر النبي بالاقتداء به في قوله : " عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي " الحديث ، فليس الاقتداء بالخلفاء كالاقتداء بغيرهم .

                                                                                                                                                                                                                                      وأما استدلالهم على تقليدهم بقول عمر لأبي بكر رضي الله عنهما : رأينا لرأيك تبع ، فيكفي في رده ما قدمنا قريبا ، من مخالفة عمر لأبي بكر ، مع القصة التي قال له فيها : رأينا لرأيك تبع ، رد فيها على أبي بكر بعض ما قاله .

                                                                                                                                                                                                                                      وأيد الصحابة ما قال عمر في رده على أبي بكر رضي الله عنهما .

                                                                                                                                                                                                                                      لأن الحديث المذكور في وفد بزاخة من أسد وغطفان حين قدموا على أبي بكر يسألونه الصلح ، فخيرهم أبو بكر بين الحرب المجلية والسلم المخزية .

                                                                                                                                                                                                                                      فقالوا : هذه المجلية قد عرفناها ، فما المخزية ؟

                                                                                                                                                                                                                                      قال : تنزع منكم الحلقة والكراع ، ونغنم ما أصبنا لكم وتردون لنا ما أصبتم منا ؟ وتدون لنا قتلانا إلى آخر كلامه .

                                                                                                                                                                                                                                      وفيه : فقام عمر بن الخطاب فقال : قد رأيت رأيا سنشير عليك ، أما ما ذكرت من الحرب المجلية والسلم المخزية فنعم ما ذكرت ، وما ذكرت من أن نغنم ما أصبنا منكم ، وتردون ما أصبتم منا ، فنعم ما ذكرت ، وأما ما ذكرت من أن تدون قتلانا وتكون قتلاكم في النار ، فإن قتلانا قد قاتلت فقتلت على ما أمر الله ، أجورها على الله ، ليس لها ديات .

                                                                                                                                                                                                                                      فتتابع القوم على ما قال عمر رضي الله عنه .

                                                                                                                                                                                                                                      فهذه القصة الثابتة : هي التي في بعض ألفاظها : ورأينا لرأيك تبع .

                                                                                                                                                                                                                                      [ ص: 327 ] وأنت ترى عمر رضي الله عنه لم يقلد فيها أبا بكر رضي الله عنه ، إلا فيما يعتقد صوابه .

                                                                                                                                                                                                                                      فإن ما ظهر له أنه صواب قال له فيه : نعم ما ذكرت .

                                                                                                                                                                                                                                      وما ظهر له أنه ليس بصواب رده على أبي بكر ، وهو قول أبي بكر بدفع ديات الشهداء ; لأن عمر يعتقد أن الشهيد في سبيل الله لا دية له ; لأن الله يقول : إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم [ 9 \ 111 ] .

                                                                                                                                                                                                                                      وذلك يوضح لك أن الصحابة رضي الله عنهم لا يعدلون عن الكتاب والسنة إلى قول أحد .

                                                                                                                                                                                                                                      وأما احتجاجهم بتقليد ابن مسعود لعمر فهو ظاهر السقوط ، ولو وافق عمر في بعض المسائل فهو من قبيل موافقة بعض العلماء لبعض ، لاتفاق رأيهم لا لتقليد بعضهم لبعض .

                                                                                                                                                                                                                                      وقد خالف ابن مسعود عمر رضي الله عنهما في مسائل كثيرة جدا ، كمخالفته له في أم الولد ; لأن ابن مسعود يقول فيها : إنها تعتق من نصيب ولدها ، ومن ذلك أن ابن مسعود كان يطبق في ركوعه إلى أن مات ، وعمر كان يضع يديه على ركبتيه .

                                                                                                                                                                                                                                      وكان ابن مسعود يقول في الحرام : هي يمين ، وعمر يقول : إنه طلقة واحدة .

                                                                                                                                                                                                                                      وكان ابن مسعود يحرم النكاح بين الزانيين وعمر يتوبهما ، وينكح أحدهما الآخر .

                                                                                                                                                                                                                                      وكان ابن مسعود يرى بيع الأمة طلاقها ، وعمر يرى عدم ذلك ، وأمثال هذا كثيرة معلومة .

                                                                                                                                                                                                                                      مع أن ابن مسعود يقول : إنه أعلم الصحابة بكتاب الله وأنه لو كان أحد أعلم منه به لرحل إليه ، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة .

                                                                                                                                                                                                                                      وقد قدمنا عنه قوله : كن عالما أو متعلما ، ولا تكن إمعة .

                                                                                                                                                                                                                                      فليس ابن مسعود من أهل التقليد ، مع أن المقلدين المحتجين بتقليد ابن مسعود [ ص: 328 ] لعمر ، لا يقلدون ابن مسعود ، ولا عمر ولا غيرهما من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم .

                                                                                                                                                                                                                                      ولا يأخذون بقول الله ولا رسوله وإنما يفضلون على ذلك كله تقليد أحد الأئمة أصحاب المذاهب رحمهم الله .

                                                                                                                                                                                                                                      وأما استدلالهم على التقليد بأن عبد الله كان يدع قوله لقول عمر .

                                                                                                                                                                                                                                      وأبو موسى كان يدع قوله لقول علي .

                                                                                                                                                                                                                                      وزيد يدع قوله لقول أبي بن كعب فهو ظاهر السقوط أيضا ; لأنه من المعلوم أن الصحابة المذكورين رضي الله عنهم لا يدعون سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لقول أحد ، وهذا لا شك فيه .

                                                                                                                                                                                                                                      وكان ابن عمر يدع قول عمر ، إذا ظهرت له السنة .

                                                                                                                                                                                                                                      وكان ابن عباس يقول : يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء ، أقول : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتقولون : قال أبو بكر وعمر .

                                                                                                                                                                                                                                      وأما استدلالهم على التقليد بأن معاذا رضي الله عنه صلى مسبوقا فصلى ما أدرك مع الإمام أولا ، ثم قضى ما فاته بعد سلام الإمام ، وكانوا قبل ذلك يصلون ما فاتهم أولا ، ثم يدخلون مع الإمام في الباقي .

                                                                                                                                                                                                                                      وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في ذلك : " إن معاذا قد سن لكم سنة ، فكذلك فافعلوا " ، فهو ظاهر السقوط أيضا ; لأن ذلك لم يكن سنة إلا بأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما لا يخفى .

                                                                                                                                                                                                                                      فلا حجة قطعا في قول أحد كائنا من كان ، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - موجود .

                                                                                                                                                                                                                                      وإنما العبرة بقوله - صلى الله عليه وسلم - وفعله وتقريره ، وهذا معلوم بالضرورة من الدين .

                                                                                                                                                                                                                                      وأما استدلالهم على التقليد بقوله تعالى : ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم [ 4 \ 59 ] .

                                                                                                                                                                                                                                      قائلين إن المراد بأولي الأمر العلماء ، وأن طاعتهم المأمور بها في الآية هي تقليدهم ، فهو ظاهر السقوط أيضا ; لأنه لا يجوز طاعة أولي الأمر إجماعا فيما خالف كتابا أو سنة ، ولا طاعة لهم إلا في المعروف كما جاءت به الأحاديث الصحيحة عنه - صلى الله عليه وسلم .

                                                                                                                                                                                                                                      [ ص: 329 ] ولا نزاع بين المسلمين في أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق .

                                                                                                                                                                                                                                      والتحقيق في معنى الآية الكريمة أن المراد بأولي الأمر : ما يشمل الأمراء والعلماء ; لأن العلماء مبلغون عن الله وعن رسوله ، والأمراء منفذون ، ولا تجوز طاعة أحد منهم إلا فيما أذن الله فيه ; لأن ما أمر به أولو الأمر لا يخلو من أحد أمرين :

                                                                                                                                                                                                                                      أحدهما : أن يكون طاعة لله ولرسوله من غير نزاع ، وطاعة أولي الأمر في مثل هذا من طاعة الله ورسوله .

                                                                                                                                                                                                                                      والثاني : أن يحصل فيه نزاع ، هل هو من طاعة الله ورسوله أو لا ؟

                                                                                                                                                                                                                                      وفي هذه الحالة لا تجوز الطاعة العمياء لأولي الأمر ولا التقليد الأعمى كما صرح الله تعالى بذلك في نفس الآية .

                                                                                                                                                                                                                                      لأنه تعالى لما قال : أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم [ 4 \ 59 ] ، أتبع ذلك بقوله : فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا [ 4 \ 59 ] ، فالآية صريحة في رد كل نزاع إلى الله ورسوله .

                                                                                                                                                                                                                                      والرد إلى الله هو الرد إلى كتابه ، والرد إلى رسوله - صلى الله عليه وسلم - هو الرد إليه في حياته ، والرد إلى سنته بعد وفاته - صلى الله عليه وسلم .

                                                                                                                                                                                                                                      وقد قدمنا في سورة البقرة في الكلام على قوله تعالى : إني جاعل في الأرض خليفة [ 2 - 30 ] بعض الأحاديث الصحيحة الدالة على أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، كحديث ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية ، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة " .

                                                                                                                                                                                                                                      وحديث علي رضي الله عنه ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال في السرية الذين أمرهم أميرهم أن يدخلوا في النار : " لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا ، إنما الطاعة في المعروف " .

                                                                                                                                                                                                                                      وفي الكتاب العزيز : ولا يعصينك في معروف [ 60 \ 12 ] .

                                                                                                                                                                                                                                      ولا يخفى أن طاعة الله وطاعة رسوله المأمور بها في الآية لا يتحقق وجودها إلا بمعرفة أمر الله ورسوله ونهي الله ورسوله .

                                                                                                                                                                                                                                      [ ص: 330 ] والمقلدون مقرون على أنفسهم بأنهم لا يعلمون أمر الله ولا نهيه ، ولا أمر رسوله ولا نهيه .

                                                                                                                                                                                                                                      وغاية ما يدعون علمه هو أن الإمام الذي قلدوه قال كذا ، مع عجزهم عن التمييز بين ما هو خطأ وما هو صواب ، بل أكثرهم لا يميزون بين قول الإمام وبين ما ألحقه أتباعه بعده مما قاسوه على أصول مذهبه .

                                                                                                                                                                                                                                      ولا شك أن طاعة العلماء هي اقتفاء ما كانوا عليه من النظر في كتاب الله وسنة رسوله وتقديمها على كل قول وعلى كل رأي كائنا ما كان .

                                                                                                                                                                                                                                      فمن قلدهم التقليد الأعمى وترك الكتاب والسنة لأقوالهم ، فهو المخالف لهم المتباعد عن طاعتهم كما تقدم ، وكما سيأتي إن شاء الله .

                                                                                                                                                                                                                                      وأما استدلالهم على التقليد بقوله تعالى : والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه [ 9 \ 100 ] ، قائلين : إن تقليدهم من جملة اتباعهم بإحسان ، فمقلدهم ممن رضي الله عنه بنص الآية فهو ظاهر السقوط أيضا ; لأن الذين اتبعوهم بإحسان هم الذين ساروا على مثل ما كانوا عليه من العمل بكتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم ، فلم يكن أحد منهم يقلد رجلا ويترك الكتاب والسنة لقوله .

                                                                                                                                                                                                                                      فالمقلدون التقليد الأعمى ليسوا ممن اتبعوهم البتة ، بل هم أعظم الناس مخالفة لهم ، وأبعدهم عن اتباعهم ، فأتبع الناس لمالك مثلا ابن وهب ونظراؤه ، ممن يعرضون أقواله على الكتاب والسنة فيأخذون منها ما وافقهما دون غيره .

                                                                                                                                                                                                                                      وأتبع الناس لأبي حنيفة أبو يوسف ومحمد مع كثرة مخالفتهما له ، لأجل الدليل من كتاب أو سنة .

                                                                                                                                                                                                                                      وأتبع أصحاب أحمد بن حنبل له البخاري ومسلم وأبو داود والأثرم ، لتقديمهم الدليل على قوله وقول غيره ، وهكذا .

                                                                                                                                                                                                                                      وأما استدلالهم على تقليدهم ، بحديث : " أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم " فهو ظاهر السقوط أيضا .

                                                                                                                                                                                                                                      [ ص: 331 ] اعلم أولا أن الحديث لا يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فهو حديث ضعيف لا يصح الاحتجاج به ، فجميع طرقه ليس فيها شيء قائم ، قال في إعلام الموقعين :

                                                                                                                                                                                                                                      روي هذا الحديث من طريق الأعمش عن أبي سفيان عن جابر ، ومن حديث سعيد بن المسيب عن ابن عمر .

                                                                                                                                                                                                                                      ومن طريق حمزة الجري ، عن نافع عن ابن عمر ، ولا يثبت شيء منها .

                                                                                                                                                                                                                                      قال ابن عبد البر : حدثنا محمد بن إبراهيم بن سعيد ; أن أبا عبد الله بن مضرح حدثهم : ثنا محمد بن أيوب الصموت قال : قال لنا البزار : وأما ما يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم : " أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم " فهذا الكلام لا يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم . انتهى منه .

                                                                                                                                                                                                                                      وضعف الحديث المذكور معروف عن أهل العلم .

                                                                                                                                                                                                                                      مع أن المقلدين المحتجين به يمنعون تقليد الصحابة ، ويحرمون الاهتداء بتلك النجوم .

                                                                                                                                                                                                                                      وهو تناقض عجيب لأنهم تركوا نفس ما دل عليه الحديث واستدلوا بالحديث على ما لم يتعرض له الحديث ، وهو تقديمهم تقليد أئمتهم على تقليد الصحابة .

                                                                                                                                                                                                                                      مع أن قياسهم على الصحابة لا يصح لعظم الفارق ، وبما ذكرنا تعلم سقوط استدلالهم بما ذكروا عن ابن مسعود من قوله : " من كان مستنا منكم فليستن بمن قد مات أولئك أصحاب محمد " .

                                                                                                                                                                                                                                      والله - جل وعلا - يقول : أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم [ 2 \ 44 ] .

                                                                                                                                                                                                                                      وأما استدلالهم بقوله - صلى الله عليه وسلم : " عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي " .

                                                                                                                                                                                                                                      وقوله - صلى الله عليه وسلم : " اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر " فهو حجة عليهم لا لهم ; لأن سنة الخلفاء الراشدين التي حث عليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مقرونة بسنته ليس فيها البتة تقليد أعمى ، ولا التزام قول رجل بعينه .

                                                                                                                                                                                                                                      [ ص: 332 ] بل سنتهم هي اتباع كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - وتقديمهما على كل شيء ; لأنهم هم أتبع الناس لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأشدهم حرصا على العمل بما جاء به .

                                                                                                                                                                                                                                      فالذي يقدم آراء الرجال على كتاب الله وسنة رسوله ويستدل على ذلك بحديث : " عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين " الحديث ، هو كما ترى .

                                                                                                                                                                                                                                      وأقوال الخلفاء رضي الله عنهم وأفعالهم كلها معروفة مدونة إلى الآن ليس فيها تقليد أعمى ، ولا جمود على قول رجل واحد .

                                                                                                                                                                                                                                      وإنما هي عمل بكتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم ، ومشاورة لأصحابه فيما نزل من النوازل واستنباط ما لم يكن منصوصا من نصوص الكتاب والسنة على أحسن الوجوه وأتقنها ، وأقربها لرضا الله والاحتياط في طاعته .

                                                                                                                                                                                                                                      وكانوا إذا بلغهم شيء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجعوا إليه ولو كان مخالفا لرأيهم .

                                                                                                                                                                                                                                      فقد رجع أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى قول المغيرة بن شعبة ، ومحمد بن مسلمة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فرض للجدة السدس .

                                                                                                                                                                                                                                      وكان أبو بكر يرى أنها لا ميراث لها ، وقد قال لها لما جاءته : " لا أرى لك شيئا في كتاب الله ، ولا أعلم لك شيئا في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم " .

                                                                                                                                                                                                                                      وقد رجع عمر إلى قول المذكورين في دية الجنين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل فيها غرة عبد أو وليدة .

                                                                                                                                                                                                                                      ورجع عمر أيضا إلى حديث عبد الرحمن بن عوف أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذ الجزية من مجوس هجر .

                                                                                                                                                                                                                                      ورجع عمر أيضا إلى قول الضحاك بن سفيان أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها .

                                                                                                                                                                                                                                      ورجع عثمان بن عفان إلى حديث فريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرها بالسكنى في البيت الذي توفي عنها زوجها وهي فيه حتى تنقضي عدتها .

                                                                                                                                                                                                                                      وكان عثمان بعد ذلك يفتي بوجوب السكنى للمتوفى عنها حتى تنقضي عدتها .

                                                                                                                                                                                                                                      [ ص: 333 ] وأمثال هذا أكثر من أن تحصى ، وفي ذلك بيان واضح ، لأن سنة الخلفاء الراشدين هي المتابعة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم ، وتقديم سنته على كل شيء ، فعلينا جميعا أن نعمل بمثل ما كانوا يعملون لنكون متبعين لسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسنتهم .

                                                                                                                                                                                                                                      أما المقلد المعرض عن سنتهم ، وعن كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - مفضلا على ذلك تقليد أبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد رحمهم الله ، فما كان يحق له أن يستدل بحديث : " عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين " الحديث لأنه مقر بمقتضى تقليده بأنه أبعد الناس عن العمل بحديث " عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين " الحديث .

                                                                                                                                                                                                                                      وأما استدلالهم بأن عمر كتب إلى شريح : أن اقض بما في كتاب الله فإن لم يكن في كتاب الله فبما في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإن لم يكن في سنة رسول الله فبما قضى به الصالحون فهو حجة عليهم أيضا لا لهم ; لأن فيه تقديم كتاب الله ، ثم سنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - ثم العمل بما قضى به الصالحون ، وخيرهم أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم .

                                                                                                                                                                                                                                      ولو كان المقلدون يمتثلون هذا ، لما أنكر عليهم أهل العلم ، ولكن المقلدين المحتجين بهذا يمنعون العمل بكتاب الله وسنة رسوله ، والعمل بفتاوى أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم .

                                                                                                                                                                                                                                      ويوجبون الجمود على قول الإمام الذي قلدوه والتزموا بمذهبه .

                                                                                                                                                                                                                                      ومن كانت هذه حاله ، فلا يحق له أن يستدل بشيء من هذه الأدلة .

                                                                                                                                                                                                                                      وأما استدلالهم بأن عمر رضي الله عنه منع بيع أمهات الأولاد فتبعه الصحابة .

                                                                                                                                                                                                                                      وألزم الطلاق الثلاث بكلمة واحدة وتبعه الصحابة ، فهو ظاهر السقوط أيضا .

                                                                                                                                                                                                                                      وقد قدمنا أن متابعة بعض الصحابة لبعض إنما هي لاتفاقهم فيما رأوه ، لا لأن بعضهم مقلد بعضا تقليدا أعمى .

                                                                                                                                                                                                                                      وقد قدمنا إيضاح ذلك بما يكفي .

                                                                                                                                                                                                                                      مع أن المقلدين المحتجين بهذا يمنعون تقليد عمر ، وسائر الصحابة ، فمن عجائبهم أنهم يستدلون بما يعتقدون أن العمل به ممنوع .

                                                                                                                                                                                                                                      [ ص: 334 ] وأما استدلالهم بأن عمرو بن العاص قال لعمر لما احتلم : خذ ثوبا غير ثوبك ، فقال : لو فعلت صارت سنة . فهو ظاهر السقوط أيضا ; لأن عمر بن الخطاب خاف أن يفعل شيئا فيعتقد من لا علم عنده أنه إنما فعله لكونه سنة ، فامتنع من فعله لأجل هذا المحذور .

                                                                                                                                                                                                                                      مع أن المقلد يرى منع تقليد عمر رضي الله عنه .

                                                                                                                                                                                                                                      وأما استدلالهم بما ذكروه عن أبي وغيره أنه قال : ما استبان لك فاعمل به ، وما اشتبه عليك فكله إلى عالمه ، فهو حجة عليهم أيضا لا لهم .

                                                                                                                                                                                                                                      لأن قوله : ما استبان لك فاعمل به ، صريح في أن ما استبان من كتاب الله وسنة رسوله ، يجب العمل به ولا يجوز العدول عنه لقول أحد .

                                                                                                                                                                                                                                      وهذا نقيض ما عليه المقلدون ، فهم دائما يستدلون على مذهبهم بما يناقضه .

                                                                                                                                                                                                                                      والأظهر أن مراد أبي بن كعب بقوله : فكله إلى عالمه ، أي فكل علمه إلى الله .

                                                                                                                                                                                                                                      فمراده بما اشتبه المتشابه ، ومراده بعالمه : الله .

                                                                                                                                                                                                                                      فهو يشير إلى قوله تعالى : فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا [ 3 \ 7 ] .

                                                                                                                                                                                                                                      فالذين قالوا " آمنا به كل من عند ربنا " فقد وكلوا ما اشتبه عليهم إلى عالمه وهو الله .

                                                                                                                                                                                                                                      ويحتمل أن يكون مراد أبي بقوله : فكله إلى عالمه أي فكله إلى من هو أعلم به منك من العلماء ، وهذا هو الذي فهمه ابن القيم في إعلام الموقعين من كلام أبي .

                                                                                                                                                                                                                                      وعلى هذا الاحتمال فلا حجة فيه أيضا للمقلدين ; لأن من خفي عليه شيء من العلم فوكله إلى من هو أعلم به منه ، فقد أصاب .

                                                                                                                                                                                                                                      ولا يلزم من ذلك الإعراض عن كتاب الله وسنة رسوله بل هو عمل بالقرآن لقوله تعالى : ولا تقف ما ليس لك به علم [ 17 \ 36 ] .

                                                                                                                                                                                                                                      [ ص: 335 ] وأما استدلالهم على تقليدهم بأن الصحابة كانوا يفتون ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - موجود بين أظهرهم ، وأن ذلك تقليد لهم فهو ظاهر السقوط أيضا ; لأنهم ما كانوا يفتونهم في حالة وجود رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين أظهرهم إلا بما علمهم من الكتاب والسنة كما لا يخفى .

                                                                                                                                                                                                                                      ومن أفتى منهم وغلط في فتواه أنكر عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - فتواه التي ليست مطابقة للحق ، وردها عليه كإنكاره على أبي السنابل بن بعكك قوله لسبيعة الأسلمية لما مات زوجها ووضعت حملها بعد ذلك بأيام : " إنها لا تنقضي عدتها إلا بعد أربعة أشهر وعشر ليال " .

                                                                                                                                                                                                                                      وقد استدل أبو السنابل على ما أفتى به بعموم قوله تعالى : والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا [ 2 \ 234 ] .

                                                                                                                                                                                                                                      وقد رد عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - فتواه مبينا أن عموم قوله تعالى : والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا [ 2 \ 234 ] مخصص بقوله تعالى : وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن [ 65 \ 4 ] .

                                                                                                                                                                                                                                      وكإنكاره - صلى الله عليه وسلم - على الذين أفتوا صاحب الشجة بأنهم لم يجدوا له رخصة وهو يقدر على الماء .

                                                                                                                                                                                                                                      وقد قدمنا قصته ، وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال فيهم : " قتلوه قتلهم الله " الحديث .

                                                                                                                                                                                                                                      والظاهر أنهم استندوا في فتواهم لما فهموه من قوله تعالى : فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا [ 4 \ 43 ] ، وغفلوا عن قوله : وإن كنتم مرضى [ 4 \ 43 ] ، وأمثال هذا كثيرة .

                                                                                                                                                                                                                                      وأما استدلالهم على التقليد بقوله تعالى : فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون [ 9 \ 122 ] ، قائلين إن الآية أوجبت قبول إنذارهم ، وأن ذلك تقليد لهم ، فهو ظاهر السقوط أيضا ; لأن الإنذار في قوله : ولينذروا قومهم لا يكون برأي .

                                                                                                                                                                                                                                      وإنما يكون بالوحي خاصة ، وقد حصر تعالى الإنذار في الوحي بأداة الحصر التي هي " إنما " في قوله : قل إنما أنذركم بالوحي [ 21 \ 45 ] .

                                                                                                                                                                                                                                      وبه تعلم أن الإنذار لا يقوم إلا بالحجة فمن لم تقم عليه الحجة ، لم يكن قد أنذر ، كما [ ص: 336 ] أن النذير من أقام الحجة ، فمن لم يأت بحجة فليس بنذير .

                                                                                                                                                                                                                                      فما لا شك فيه أن هذا الإنذار المذكور في قوله : ولينذروا ، والتحذير من مخالفته في قوله : لعلهم يحذرون ليس برأي ولا اجتهاد .

                                                                                                                                                                                                                                      وإنما هو إنذار بالوحي ممن تفقه في الدين ، وصار ينذر بما علمه من الدين ، كما يدل عليه قوله تعالى قبله ليتفقهوا في الدين [ 9 \ 122 ] ، فهو يدل على أن قوله : ولينذروا قومهم أي بما تفقهوا فيه من الدين .

                                                                                                                                                                                                                                      وليس التفقه في الدين إلا علم كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم .

                                                                                                                                                                                                                                      فتبين أن الآية لا دليل فيها البتة لطائفة التقليد ، الذين يوجبون تقليد إمام بعينه ، من غير أن يرد من أقواله شيء ، ولا يؤخذ من أقوال غيره شيء .

                                                                                                                                                                                                                                      ونجعل أقواله عيارا لكتاب الله وسنة رسوله فما وافق أقواله منهما قبل وما لم يوافقها منهما رد .

                                                                                                                                                                                                                                      وهذا النوع من التقليد لا شك في بطلانه ، وعدم جوازه .

                                                                                                                                                                                                                                      فالآية الكريمة بعيدة كل البعد من الدلالة عليه ، مع أن استدلال المقلدين بها على تقليدهم استدلال بشيء يعتقدون أن الاستدلال به ممنوع باتا ، لأنه استدلال بقرآن .

                                                                                                                                                                                                                                      وأما قبول إنذارهم فهو من الاتباع لا من التقليد ، كما سيأتي إيضاحه إن شاء الله .

                                                                                                                                                                                                                                      وأما استدلالهم بأن ابن الزبير ، قال ما يدل على تقليده لأبي بكر الصديق رضي الله عنه في أن الجد يحجب الإخوة ، فهو ظاهر السقوط أيضا .

                                                                                                                                                                                                                                      وقد قدمنا مرارا في رد استدلالهم بتقليد الصحابة بعضهم بعضا ما يكفي ، فأغنى عن إعادته هنا .

                                                                                                                                                                                                                                      وأما استدلالهم بقبول شهادة الشاهد في الحقوق . قائلين : إن قبول شهادته فيما شهد به تقليد له ، فهو ظاهر السقوط لظهور الفرق بينه وبين ما استدلوا عليه به . من تقليد رجل واحد بعينه ، بحيث لا يترك من أقواله شيء ولا يؤخذ مما خالفها شيء ، ولو كان كتابا أو سنة .

                                                                                                                                                                                                                                      [ ص: 337 ] وذلك من وجهين :

                                                                                                                                                                                                                                      أحدهما : أن العمل بشهادة الشاهد أخذ بكتاب الله وسنة رسوله ، لأن الله يقول : وأشهدوا ذوي عدل منكم [ 65 \ 2 ] ، ويقول : واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء [ 2 \ 282 ] ، إلى غير ذلك من الآيات .

                                                                                                                                                                                                                                      وقد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - القضاء بالشاهد واليمين في الأموال ، وفي الحديث : " شاهداك أو يمينه " وهو حديث صحيح .

                                                                                                                                                                                                                                      فالأخذ بشهادة الشاهد إذا من العمل بكتاب الله وسنة رسوله لا من التقليد لرجل واحد بعينه تقليدا أعمى .

                                                                                                                                                                                                                                      الوجه الثاني : أن الشاهد إنما يخبر عما أدركه بإحدى حواسه ، والمدرك بالحاسة يحصل به القطع لمن أدركه بخلاف الرأي ، فإن صاحبه لا يقطع بصحة ما ظهر له من الرأي .

                                                                                                                                                                                                                                      ولذا أجمع العلماء على الفرق بين خبر التواتر المستند إلى حس ، وبين خبر التواتر المستند إلى عقل .

                                                                                                                                                                                                                                      فأجمعوا على أن الأول يوجب العلم المفيد للقطع لاستناده إلى الحس .

                                                                                                                                                                                                                                      وأن الثاني لا يوجبه ، ولو كان خبر التواتر يفيد العلم في المعقولات لكان قدم العالم مقطوعا به ; لأنه تواتر عليه من الفلاسفة خلق لا يحصيهم إلا الله .

                                                                                                                                                                                                                                      مع أن حدوث العالم أمر قطعي لا شك فيه ، فالذين تواتروا من الفلاسفة على قدم العالم الذي هو من المعقولات لا من المحسوسات لو تواتر عشرهم على أمر محسوس لأفاد العلم اليقيني فيه .

                                                                                                                                                                                                                                      فالشاهد إن أخبر عن محسوس ، وكان عدلا ، فهو عدل مخبر عما قطع به قطعا لا يتطرق إليه الشك ، بخلاف المجتهد ، فإنه عدل أخبر عما ظنه ، فوضوح الفرق بين الأمرين كما ترى .

                                                                                                                                                                                                                                      [ ص: 338 ] وأما استدلالهم على تقليدهم بقبول قول القائف والخارص والمقوم والحاكمين بالمثل في جزاء الصيد .

                                                                                                                                                                                                                                      وتقليد الأعمى في القبلة .

                                                                                                                                                                                                                                      وتقليد المؤذنين في الوقب والمترجمين والمعرفين ، والمعدلين ، والمجرحين .

                                                                                                                                                                                                                                      وتقليده المرأة في طهرها ، فهو كله ظاهر السقوط أيضا .

                                                                                                                                                                                                                                      لأن جميع ذلك لا يقبل منه إلا ما قام عليه دليل من كتاب أو سنة ، فالعمل به من العمل بالدليل الشرعي لا من التقليد الأعمى .

                                                                                                                                                                                                                                      وذلك كله من قبيل الشهادة ، والإخبار بما عرفه القائف والخارص إلى آخره ، لا من قبيل الفتوى في الدين .

                                                                                                                                                                                                                                      وقد استدل العلماء على قبول قول القائف بسرور النبي - صلى الله عليه وسلم - من قول مجزز بن الأعور المدلجي في أسامة وزيد : " هذه الأقدام بعضها من بعض " .

                                                                                                                                                                                                                                      فلو كان قول القائف لا يقبل ؛ لما أقره النبي - صلى الله عليه وسلم ، ولما برقت أسارير وجهه سرورا به .

                                                                                                                                                                                                                                      فقبوله لذلك ، فهو اتباع لرسول الله - صلى الله عليه وسلم .

                                                                                                                                                                                                                                      وقد قدمنا الأحاديث النبوية الدالة على قبول قول الخارص ، وبينا أن بعضها ثابت في الصحيح ، ورد قول من منع ذلك في سورة الأنعام في الكلام على قوله تعالى : وآتوا حقه يوم حصاده [ 6 \ 141 ] ، فهذا مثال ما ثبت بالسنة من قبول قول المذكورين .

                                                                                                                                                                                                                                      ومثال ما دل عليه القرآن من ذلك قبول قول الحكمين في المثل في جزاء الصيد ; لأن الله نص عليه في قوله تعالى : فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم [ 5 \ 95 ] .

                                                                                                                                                                                                                                      وهكذا كل من ذكروا ، فإن قبول قولهم إنما صح بدليل شرعي يدل على قبوله من كتاب أو سنة أو إجماع .

                                                                                                                                                                                                                                      [ ص: 339 ] مع أن الإخبار عن جميع ما ذكر إخبار عن محسوس ، والتقليد الذي استدلوا به عليه إخبار عن معقول مظنون .

                                                                                                                                                                                                                                      والفرق بين الأمرين قدمناه قريبا ، فليس شيء من ذلك تقليدا أعمى بدون حجة .

                                                                                                                                                                                                                                      وأما استدلالهم على التقليد المذكور بجواز شراء اللحوم والثياب والأطعمة وغيرها من غير سؤال عن أسباب حلها اكتفاء بتقليد أربابها ، فهو ظاهر السقوط أيضا ; لأن الاكتفاء بقول الذابح والبائع ليس بتقليد أعمى في حكم ديني لهما .

                                                                                                                                                                                                                                      وإنما هو عمل بالأدلة الشرعية ; لأنها دلت على أن ما في أسواق المسلمين من اللحوم والسلع محمول على الجواز والصحة ، حتى يظهر ما يخالف ذلك .

                                                                                                                                                                                                                                      ومما يدل على ذلك ، ما صح عنه - صلى الله عليه وسلم - من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : " إن قوما قالوا : يا رسول الله ، إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا ؟ فقال : سموا عليه أنتم وكلوا ، قال : وكانوا حديثي عهد بالكفر " .

                                                                                                                                                                                                                                      قال المجد في المنتقى بعد أن ساق الحديث : رواه البخاري والنسائي وابن ماجه ، وهو دليل على أن التصرفات والأفعال تحمل على حال الصحة والسلامة إلى أن يقوم دليل الفساد . انتهى منه .

                                                                                                                                                                                                                                      وقد أجمع العلماء على هذا ، فالعمل به عمل بالدليل الشرعي ; لأن الله لو كلف الناس ألا يشتري أحد منهم شيئا حتى يعلم حليته فوقعوا في حرج عظيم تتعطل به المعيشة ويختل به نظامها .

                                                                                                                                                                                                                                      فأجاز الله تعالى ذلك برفع الحرج كما قال تعالى : وما جعل عليكم في الدين من حرج [ 22 \ 78 ] ، فالاستدلال به على التقليد الأعمى فاسد ، لأنه أخذ بالحجة والدليل ، وليس من التقليد .

                                                                                                                                                                                                                                      وأما استدلالهم على التقليد بأن الله لو كلف الناس كلهم الاجتهاد ، وأن يكونوا علماء ضاعت مصالح العباد ، وتعطلت الصنائع والمتاجر ، وهذا مما لا سبيل إليه شرعا وقدرا ، فهو ظاهر السقوط أيضا .

                                                                                                                                                                                                                                      ومن أوضح الأدلة على سقوطه أن القرون الثلاثة المشهود لهم بالخير ، لم يكن فيهم تقليد رجل واحد بعينه هذا التقليد الأعمى .

                                                                                                                                                                                                                                      [ ص: 340 ] ولم تتعطل متاجرهم ، ولا صنائعهم ، ولم يرتكبوا ما يمنعه الشرع ولا القدر ، بل كانوا كلهم لا يقدمون شيئا على كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم .

                                                                                                                                                                                                                                      وكان فيهم علماء مجتهدون يعلمون بالكتاب والسنة ويفتون بهما ، وكان فيهم قوم دون رتبتهم في العلم ، يتعلمون من كتاب الله وسنة رسوله ما يحتاجون للعمل به في أنفسهم ، وهم متبعون لا مقلدون .

                                                                                                                                                                                                                                      وفيهم طائفة أخرى ، هي العوام لا قدرة لها على التعلم ، وكانوا يستفتون فيما نزل من النوازل من شاءوا من العلماء ، وتارة يسألونه عن الدليل فيما أفتاهم به .

                                                                                                                                                                                                                                      وتارة يكتفون بفتواه ولا يسألون ، ولم يتقيدوا بنفس ذلك العالم الذي يستفتونه ، فإذا نزلت بهم نازلة أخرى ، سألوا عنها غيره من العلماء إن شاءوا ، ولا إشكال في هذا الذي مضت عليه الصحابة والتابعون وتابعوهم ، ولا يلزمه تعطيل صنائع ولا متاجر ، ولا يمنعه شرع ولا قدر .

                                                                                                                                                                                                                                      فكيف يستدل منصف للتقليد الأعمى ، بأن الناس لو لم ترتكبه لوقعوا في المحذور المذكور .

                                                                                                                                                                                                                                      وعلى كل حال فكل عاقل لم يعمه التعصب ، يعلم أن تقليد إمام واحد بعينه ، بحيث لا يترك من أقواله شيء ، ولا يؤخذ من أقوال غيره شيء ، وجعل أقواله عيارا لكتاب الله ، وسنة رسوله ، فما وافق أقواله منهما جاز العمل به ، وما خالفها منهما وجب اطراحه ، وترك العمل به - لا وجه له البتة .

                                                                                                                                                                                                                                      وهو مخالف لكتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - وإجماع الصحابة والتابعين وتابعيهم ، وإجماع الأئمة الأربعة ، فالواجب على المسلمين تعلم كتاب الله وسنة رسوله ، والعمل بما علموا منهما .

                                                                                                                                                                                                                                      والواجب على العوام الذين لا قدرة لهم على التعلم سؤال أهل العلم ، والعمل بما أفتوهم به .

                                                                                                                                                                                                                                      وسيأتي لهذا زيادة إيضاح وإقناع للمنصف في التنبيهات الآتية إن شاء الله تعالى .

                                                                                                                                                                                                                                      وقد بينا هنا بطلان جميع الحجج التي يحتج بها المقلدون التقليد المذكور ، وما لم [ ص: 341 ] نذكر من حججهم ، قد أوضحنا رده وإبطاله فيما ذكرنا .

                                                                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية