الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                تقسيم ثان العقود الواقعة بين اثنين ، على أقسام : الأول : لازم من الطرفين قطعا كالبيع ، والصرف ، والسلم ، والتولية ، والتشريك وصلح المعاوضة ، والحوالة ، والإجارة ، والمساقاة ، والهبة للأجنبي بعد القبض ، والصداق وعوض الخلع .

                الثاني : جائز من الطرفين قطعا كالشركة والوكالة ، والقراض ، والوصية ، والعارية الوديعة والقرض ، والجعالة قبل الفراغ ، والقضاء ، والوصايا ، وسائر الولايات غير الإمامة .

                الثالث : ما فيه خلاف : والأصح أنه لازم منهما وهو : المسابقة ، والمناضلة ، بناء على أنها كالإجارة ، ومقابله يقول : إنها كالجعالة ، والنكاح لازم من المرأة قطعا ومن الزوج على الأصح كالبيع ، وقيل : جائز منه لقدرته على الطلاق .

                الرابع : ما هو جائز ويئول إلى اللزوم وهو الهبة ، والرهن قبل القبض ، والوصية قبل الموت . [ ص: 276 ]

                الخامس : ما هو لازم من الموجب ، جائز من القابل : كالرهن ، والكتابة ، والضمان والكفالة ، وعقد الأمان ، والإمامة العظمى . السادس : عكسه ، كالهبة للأولاد .

                التالي السابق


                الخدمات العلمية