الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3029 ) فصل : وإذا باع الوكيل ، ثم ظهر المشتري على عيب كان به ، فله رده على الموكل ; لأن المبيع يرد بالعيب ، على من كان له ، فإن كان العيب مما يمكن حدوثه ، فأقر به الوكيل ، وأنكره الموكل ، فقال [ ص: 122 ] أبو الخطاب : يقبل إقراره على موكله بالعيب ; لأنه أمر يستحق به الرد ، فيقبل إقرار الوكيل به على موكله ، كخيار الشرط . وقال أصحاب أبي حنيفة والشافعي : لا يقبل إقرار الوكيل بذلك . وهو أصح ; لأنه إقرار على الغير ، فلم يقبل ، كالأجنبي ، فإذا رده المشتري على الوكيل ، لم يملك الوكيل رده على الموكل ; لأنه رده بإقراره ، وهو غير مقبول على غيره . ذكره القاضي .

                                                                                                                                            فإن أنكره الوكيل فتوجهت اليمين عليه ، فنكل عنها ، فرد عليه بنكوله ، فهل له رده على الموكل ؟ على وجهين ; أحدهما ، ليس له رده ; لأن ذلك يجري مجرى إقراره . والثاني ، له رده ; لأنه يرجع إليه بغير اختياره ، أشبه ما لو قامت به بينة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية