الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3088 ) فصل : وإذا وكل رجلين في بيع سلعته ، فباع كل واحد منهما السلعة من رجل ، بثمن مسمى ، فالبيع للأول منهما ، روي هذا عن شريح وابن سيرين والشافعي وابن المنذر وحكي عن ربيعة ومالك أنهما قالا : هي للذي بدأ بالقبض . ولنا ، أنه قد روي في حديث : { إذا باع المجيزان فهو للأول . } رواه ابن ماجه ، ولأن الوكيل الثاني زالت وكالته بانتقال ملك الموكل عن السلعة ، فصار بائعا ملك غيره بغير إذنه ، فلم يصح ، كما لو قبض الأول ، أو كما لو زوج أحد الوليين بعد الأول .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية