الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3099 ) مسألة ; قال ( والنجش منهي عنه وهو أن يزيد في السلعة ، وليس هو مشتريا لها ) النجش : أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها ، ليقتدي به المستام ، فيظن أنه لم يزد فيها هذا القدر إلا وهي تساويه ، فيغتر بذلك ، فهذا حرام وخداع قال البخاري الناجش آكل ربا خائن ، وهو خداع باطل لا يحل . وروى ابن عمر { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش } وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { لا تلقوا الركبان ، ولا يبع بعضكم على بيع بعض ، ولا تناجشوا ، ولا يبع حاضر لباد } متفق عليهما ولأن في ذلك تغريرا بالمشتري ، وخديعة له ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم { الخديعة في النار } فإن اشترى مع النجش ، فالشراء صحيح ، في قول أكثر أهل العلم ، منهم الشافعي وأصحاب الرأي وعن أحمد أن البيع باطل . اختاره أبو بكر وهو قول مالك ; لأن النهي يقتضي الفساد . [ ص: 149 ]

                                                                                                                                            ولنا ، أن النهي عاد إلى الناجش ، لا إلى العاقد ، فلم يؤثر في البيع . ولأن النهي لحق الآدمي ، فلم يفسد العقد ، كتلقي الركبان ، وبيع المعيب ، والمدلس ، وفارق ما كان لحق الله تعالى ; لأن حق الآدمي يمكن جبره بالخيار ، أو زيادة في الثمن ، لكن إن كان في البيع غبن لم تجر العادة بمثله فللمشتري الخيار بين الفسخ والإمضاء ، كما في تلقي الركبان ، وإن كان يتغابن بمثله ، فلا خيار له . وسواء كان النجش بمواطأة من البائع ، أو لم يكن . وقال أصحاب الشافعي : إن لم يكن ذلك بمواطأة البائع وعلمه ، فلا خيار له . واختلفوا فيما إذا كان بمواطأة منه . فقال بعضهم : لا خيار للمشتري ; لأن التفريط منه ، حيث اشترى ما لا يعرف قيمته .

                                                                                                                                            ولنا ، أنه تغرير بالعاقد ، فإذا كان مغبونا ثبت له الخيار ، كما في تلقي الركبان ، ويبطل ما ذكره بتلقي الركبان .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية