الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3116 ) فصل : ولا يجوز بيع الخمر ، ولا التوكيل في بيعه ، ولا شراؤه . قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن بيع الخمر غير جائز . وقال أبو حنيفة : يجوز للمسلم أن يوكل ذميا في بيعها وشرائها . وهو غير صحيح ; فإن عائشة روت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { حرمت . التجارة في الخمر } . وعن جابر ، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح ، وهو بمكة ، يقول { إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل : يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة ، فإنه تطلى بها السفن ، وتدهن بها الجلود ، ويستصبح بها الناس ؟ فقال : لا ، هو حرام . ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود ، إن الله تعالى حرم عليهم شحومها ، فجملوه ، ثم باعوه ، وأكلوا ثمنه } متفق عليه . ومن وكل في بيع الخمر ، وأكل ثمنه ، فقد أشبههم في ذلك .

                                                                                                                                            ولأن الخمر نجسة محرمة ، يحرم بيعها ، والتوكيل في بيعها ، كالميتة والخنزير ، ولأنه يحرم عليه بيعه ، فحرم عليه التوكيل في بيعه ، كالخنزير .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية