الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            باب ضرب النساء بالدف لقدوم الغائب وما في معناه 3566 - ( عن بريدة قال : { خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بعض مغازيه فلما انصرف جاءت جارية سوداء فقالت : يا رسول الله إني كنت نذرت إن ردك الله صالحا أن أضرب بين يديك بالدف وأتغنى قال لها : إن كنت نذرت فاضربي وإلا فلا ، فجعلت تضرب ، فدخل أبو بكر وهي تضرب ، ثم دخل علي وهي تضرب ، ثم دخل عثمان وهي تضرب ، ثم دخل عمر فألقت الدف تحت استها ثم قعدت عليه ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : إن الشيطان ليخاف منك يا عمر ، إني كنت جالسا وهي تضرب ، فدخل أبو بكر وهي تضرب ، ثم دخل علي وهي تضرب ، ثم دخل عثمان وهي تضرب ، فلما دخلت أنت يا عمر ألقت الدف } رواه أحمد والترمذي وصححه ) .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الحديث أخرجه أيضا ابن حبان والبيهقي وفي الباب عن عبد الله بن عمر وعند أبي داود وعن عائشة عند الفاكهاني في تاريخ مكة بسند صحيح وقد استدل المصنف بحديث الباب على جواز ما دل عليه الحديث عند القدوم من الغيبة .

                                                                                                                                            والقائلون بالتحريم يخصون مثل ذلك من عموم الأدلة الدالة على المنع . وأما المجوزون فيستدلون به على مطلق الجواز لما سلف . وقد دلت الأدلة على أنه لا نذر في معصية الله ، فالإذن منه - صلى الله عليه وسلم - لهذه المرأة بالضرب يدل على أن ما فعلته ليس بمعصية في مثل ذلك الموطن .

                                                                                                                                            وفي بعض ألفاظ الحديث أنه قال لها : " أوفي بنذرك " ومن جملة مواطن التخصيص للهو في العرسات ، وقد تقدمت الأحاديث في ذلك في كتاب الوليمة من كتاب النكاح . ومن مواطن التخصيص أيضا في الأعياد لما في الصحيحين من حديث عائشة قالت : { دخل علي أبو بكر وعندي جاريتان من جواري الأنصار تغنيانني بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث وليستا بمغنيتين ، فقال أبو بكر : مزامير الشيطان في بيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؟ وذلك في يوم عيد ، فقال : يا أبا بكر لكل قوم عيد وهذا عيدنا } .

                                                                                                                                            وروى المبرد والبيهقي في المعرفة عن عمر أنه إذا كان داخلا فيه بيته ترنم بالبيت والبيتين . ورواه المعافى النهرواني في كتاب الجليس والأنيس وابن منده في المعرفة في ترجمة أسلم الحادي وأخرج النسائي { أنه - صلى الله عليه وسلم - قال لعبد الله بن رواحة : حرك بالقوم فاندفع يرتجز } .




                                                                                                                                            الخدمات العلمية