الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3154 ) فصل : ولا تجوز إجارته . نص عليه أحمد . وهو قول بعض أصحاب الشافعي . وقال بعضهم : يجوز ; لأنها منفعة مباحة ، فجازت المعاوضة عنها ، كنفع الحمير . ولنا ، أنه حيوان محرم بيعه ; لخبثه ، فحرمت إجارته ، كالخنزير . وقياسهم ينتقض بضراب الفحل ، فإنها منفعة مباحة ، ولا يجوز إجارتها ، ولأن إباحة الانتفاع لم تبح بيعه ، فكذلك إجارته ، ولأن منفعته لا تضمن في الغصب ، فإنه لو غصبه غاصب مدة ، لم يلزمه لذلك عوض ، فلم يجز أخذ العوض عنها في الإجارة ، كنفع الخنزير .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية