الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3155 ) فصل : وتصح الوصية بالكلب الذي يباح اقتناؤه ; لأنها نقل لليد فيه من غير عوض . وتصح هبته ; لذلك . وقال القاضي : لا تصح ; لأنها تمليك في الحياة ، أشبهت البيع . والأول أصح . ويفارق البيع ; لأنه يؤخذ عوضه ، وهو محرم . ولأصحاب الشافعي وجهان ، كهذين .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية