الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
تنبيهان أحدهما : ظاهر قوله " ويصح في كل عين يجوز بيعها " أنه لا يصح قرض المنافع . لأنها ليست بأعيان . قال في الانتصار : لا يجوز قرض المنافع . وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب حيث قالوا : ما صح السلم فيه صح قرضه ، إلا ما استثني . وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله : يجوز قرض المنافع ، مثل أن يحصد معه يوما ويحصد معه الآخر يوما ، أو يسكنه الآخر دارا ليسكنه الآخر بدلها .

التالي السابق


الخدمات العلمية