الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                        معلومات الكتاب

                        إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول

                        الشوكاني - محمد بن علي بن محمد الشوكاني

                        صفحة جزء
                        [ ص: 686 ] ( المسألة الثانية )

                        اختلفوا هل كان متعبدا بعد البعثة بشرع من قبله أم لا ؟ على أقوال :

                        ( الأول ) : أنه لم يكن متعبدا باتباعها بل كان منهيا عنها ، وإليه ذهب الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في آخر قوليه ، واختاره الغزالي في آخر عمره .

                        قال ابن السمعاني إنه المذهب الصحيح ، وكذا قال الخوارزمي في الكافي ، واستدلوا بأنه - صلى الله عليه وآله وسلم - لما بعث معاذا إلى اليمن لم يرشده إلا إلى العمل بالكتاب والسنة ، ثم اجتهاد الرأي .

                        وصحح هذا القول ابن حزم .

                        واستدلوا أيضا بقوله تعالى : لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا .

                        وبالغت المعتزلة فقالت باستحالة ذلك عقلا ، وقال غيرهم : العقل لا يحيله ، ولكنه ممتنع شرعا ، واختاره الفخر الرازي ، والآمدي .

                        ( القول الثاني ) : أنه كان متعبدا بشرع من قبله ، إلا ما نسخ منه ، نقله ابن السمعاني عن أكثر الشافعية ، وأكثر الحنفية ، وطائفة من المتكلمين .

                        قال ابن القشيري : هو الذي صار إليه الفقهاء ، واختاره ابن برهان وقال إنه قول أصحابهم ، وحكاه الأستاذ أبو منصور عن محمد بن الحسن [ ص: 687 ] واختاره الشيخ أبو إسحاق واختاره ابن الحاجب .

                        وقال ابن السمعاني : وقد أومأ إليه الشافعي في بعض كتبه .

                        قال القرطبي : وذهب إليه معظم أصحابنا ، يعني المالكية ، قال القاضي عبد الوهاب : إنه الذي تقتضيه أصول مالك .

                        واستدلوا بقوله سبحانه : وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس الآية ، فإن ذلك مما استدلوا به في شرعنا على وجوب القصاص ، ولو لم يكن متعبدا بشرع من قبله ، لما صح الاستدلال بكون القصاص واجبا في شرع بني إسرائيل على كونه واجبا في شرعه .

                        واستدلوا أيضا بأنه - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها وقرأ قوله تعالى : وأقم الصلاة لذكري وهي مقولة لموسى ، فلو لم يكن متعبدا بشرع من قبله ; لما كان لتلاوة الآية عند ذلك فائدة .

                        واستدلوا بما ثبت عن ابن عباس أنه سجد في سورة ص وقرأ قوله تعالى : أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده فاستنبط التشريع من هذه الآية .

                        واستدلوا أيضا بما ثبت في الصحيح أنه كان - صلى الله عليه وآله وسلم - يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم ينزل عليه ( فإن هذا يفيد أنه كان متعبدا فيما لم ينزل عليه ) ولولا ذلك لم يكن لمحبته للموافقة فائدة .

                        [ ص: 688 ] ولا أوضح ولا أصرح في الدلالة على هذا المذهب من قوله تعالى : فبهداهم اقتده وقوله : ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا .

                        ( القول الثالث ) : الوقف ، حكاه ابن القشيري وابن برهان .

                        وقد فصل بعضهم تفصيلا حسنا فقال : إنه إذا بلغنا شرع من قبلنا على لسان الرسول ، أو لسان من أسلم كعبد الله بن سلام وكعب الأحبار ولم يكن منسوخا ، ولا مخصوصا ، فإنه شرع لنا ، وممن ذكر هذا القرطبي ، ولا بد من هذا التفصيل ، على قول القائلين بالتعبد ; لما هو معلوم من وقوع التحريف والتبديل ، فإطلاقهم مقيد بهذا القيد ، ولا أظن أحدا منهم يأباه .

                        التالي السابق


                        الخدمات العلمية