الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وأسباب إرث ) [ ص: 500 ] أي انتقال التركة عن ميت إلى حي بموته ثلاثة . أحدها ( رحم ) أي قرابة . وهي الاتصال بين إنسانين بالاشتراك في ولادة قريبة أو بعيدة . فيرث بها لقوله تعالى : { وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله } .

                                                                          ( و ) الثاني ( نكاح ) ويأتي أنه عقد الزوجية الصحيح ، لأنه تعالى ورث كلا من الزوجين من الآخر ، ولا موجب له سوى العقد الذي بينهما . فعلم أنه سبب الإرث .

                                                                          ( و ) الثالث ( ولاء عتق ) بفتح الواو والمد . ويأتي تعريفه . لحديث ابن عمر مرفوعا { الولاء لحمة كلحمة النسب } رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم ، وقال صحيح الإسناد . أشبه الولاء بالنسب والنسب يورث به فكذا الولاء . ووجه الشبه أن السيد أخرج عبده بعتقه من حيز المملوكية التي ساوى بها البهائم إلى حيز المالكية التي ساوى بها الأناسي ، فأشبه بذلك الولادة التي أخرجت المولود من العدم إلى الوجود . ولا يورث بغير هذه الثلاثة نصا . فلا إرث بالموالاة أي المؤاخاة ، ولا المعاقدة أي المحالفة ، ولا بإسلامه على يديه ، وكونهما من أهل ديوان أي مكتوبين في ديوان واحد ، والتقاط طفل . واختار الشيخ تقي الدين وصاحب الفائق بلى عند عدم الرحم والنكاح ، والولاء ، ولا يرث المولى من أسفل ( وكانت تركة النبي صلى الله عليه وسلم ) وسائر الأنبياء ( صدقة لم تورث ) لحديث { إنا معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة } رواه الشيخان

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية