الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        قوله ( : وإن قال شهود الزنا تعمدنا النظر قبل شهادتهم ) ; لأنه يباح النظر لهم إلى الفرج ضرورة تحمل الشهادة فأشبه الطبيب ، والقابلة ، والخافضة ، والختان ، والاحتقان ، والبكارة في العنة ، والرد بالعيب قيد بقوله : تعمدنا النظر ; لأنهم لو قالوا : تعمدنا النظر للتلذذ لا تقبل شهادتهم إجماعا لفسقهم .

                                                                                        [ ص: 26 - 27 ]

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        [ ص: 26 - 27 ] ( قوله : فأشبه الطبيب إلخ ) ذكر المواضع التي يباح فيها النظر إلى العورة عند العذر وقد نظمتها بقولي

                                                                                        ولا تنظر لعورة أجنبي بلا عذر كقابلة طبيب وختان وخافضة وحقن
                                                                                        شهود زنا بلا قصد مريب وعلم بكارة في عنة أو
                                                                                        زنا أو حين رد للمعيب

                                                                                        .




                                                                                        الخدمات العلمية