الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن كفل بجزء شائع من إنسان كثلثه أو ربعه صح في أحد الوجهين ) . وأطلقهما في المحرر ، والفروع ، والفائق .

أحدهما : يصح . وهو المذهب . جزم به في الوجيز ، وتذكرة ابن عبدوس ، [ ص: 211 ] والمنور ، وإدراك الغاية . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والتلخيص ، والشرح ، والرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم . قال في تجريد العناية : هذا الأظهر وصححه في التصحيح . والوجه الثاني : لا تصح . قال القاضي في المجرد : لا تصح الكفالة ببعض البدن قوله ( أو عضو ) صح في أحد الوجهين . إذا تكفل بعضو من إنسان ، فلا يخلو : إما أن يكون بوجهه أو بغيره . فإن كان بوجهه : صح ، على الصحيح من المذهب . وجزم به في المغني والشرح ، والكافي ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، وإدراك الغاية ، والمنور ، وغيرهم . قال ابن منجى في شرحه : وهو الظاهر . وينبغي حمل كلام المصنف عليه . وقيل : لا يصح . قال القاضي : لا يصح ببعض البدن . وهو ظاهر ما قدمه في الفروع . قلت : لم أر من صرح بهذا القول . وظاهر كلام المصنف . استحبوا الخلاف فيه . وإن كانت الكفالة بعضو غير وجهه فأطلق المصنف فيه وجهين . وأطلقهما في المحرر ، والفائق ، والفروع .

أحدهما : تصح . وهو المذهب . وجزم به ابن عبدوس في تذكرته . واختاره أبو الخطاب . قال في تجريد العناية : هذا الأظهر . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم . وصححه في التصحيح . والوجه الثاني : لا تصح . اختاره القاضي ، كما تقدم عنه . وقيل : إن كانت الحياة تبقى معه كاليد والرجل ونحوهما لم تصح . وإن [ ص: 212 ] كانت لا تبقى معه كرأسه وكبده ونحوهما صح . جزم به في الوجيز . وقدمه في المغني ، والشرح . وهو الصواب . قال في الكافي : قال غير القاضي : إن كفل بعضو لا تبقى الحياة بدونه كالرأس والقلب والظهر صح . وإن كان بغيرها كاليد والرجل فوجهان .

التالي السابق


الخدمات العلمية