2746 ( 124 ) في شهادة الصبيان
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
جرير عن
منصور عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم أنه كان يقول :
nindex.php?page=treesubj&link=16105_16316شهادة الصبيان بعضهم على بعض .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16637علي بن مسهر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول : شهادة الصبيان تجوز فيما بينهم ويؤخذ بأول قولهم .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في شهادة الصبيان ، قال : قال الله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282ممن ترضون من الشهداء وليسوا ممن يرضون قال
nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير : هم أحرى إذا سئلوا عما رأوا أن يشهدوا ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة : فما رأيت القضاة أخذت إلا بقول
nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
حاتم بن وردان عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
الحسن قال : لا تجوز شهادة الصبيان على الكبار ، وتجوز شهادة الصبيان بعضهم على بعض إذا فرق بينهم .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
شريك عن
عبد الأعلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح أنه كان يجيز شهادة الصبيان على السن والموضحة ، ويتأباهم فيما سوى ذلك .
( 6 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس عن
عبد الأعلى عن
أبي بكر بن مريم قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحولا يقول : إذا بلغ الغلام خمسة عشر جازت شهادته .
( 7 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية عن
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=15855داود بن الحصين قال : شهدت غلاما عند قاض من قضاة أهل
المدينة يقال له
سلمة بن عبد الرحمن المخزومي ، فأرسل إلى
القاسم وسالم فسألهما عن شهادته ، قالا : إن كان أنبت فأجز شهادته
[ ص: 121 ]
( 8 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
ابن علية عن
ابن عون عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين أنه قال في شهادة الصبيان : تكتب شهادتهم ويستثبتون .
( 9 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17104معاذ بن معاذ عن
أشعث عن
محمد بن عبد الرحمن قال : يستثبتون .
( 10 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
ابن أبي زائدة عن
nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : لا تجوز شهادة الصبي .
( 11 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
ابن أبي زائدة عن
عبد الملك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال : لا تجوز شهادة الصغار حتى يكبروا .
( 12 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
ابن أبي زائدة عن
أبي سهل عن
عامر قال : كان لا يجيز شهادة الصبيان .
( 13 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال حدثنا
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=14414الزبير بن عدي عن
سليمان الهمداني ، قال : شهدت عند
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح وأنا غلام فقال بإصبعه في بعض جسدي : حتى تبلغ .
( 14 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال : شهدت عند
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى صبيانا من الحي لم يبلغوا ، فقال : اكتب : شهد فلان وفلان وهم صغار ولم يبلغوا ، فإذا بلغوا فإن ثبتوا على شهادتهما جازت ، وإن رجعوا فليس بشيء .
( 15 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل عن
عيسى بن أبي عزة عن
الشعبي أنه كان يجيز شهادة الصبيان ويرسل إليهم فيسألهم عنها .
( 16 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال حدثنا
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح أنه أجاز شهادة غلمان في آمة ، وقضى فيها بأربعة آلاف .
( 17 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان عن
عمرو عن
الحسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي أنه كان يجيز شهادة الصبيان بعضهم على بعض .
2746 ( 124 ) فِي شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ
( 1 ) حَدَّثَنَا
أَبُو بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا
جَرِيرٌ عَنْ
مَنْصُورٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ :
nindex.php?page=treesubj&link=16105_16316شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ .
( 2 ) حَدَّثَنَا
أَبُو بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16637عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17245هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ تَجُوزُ فِيمَا بَيْنَهُمْ وَيُؤْخَذُ بِأَوَّلِ قَوْلِهِمْ .
( 3 ) حَدَّثَنَا
أَبُو بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وَكِيعٌ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ فِي شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ ، قَالَ : قَالَ اللَّهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنْ الشُّهَدَاءِ وَلَيْسُوا مِمَّنْ يَرْضَوْنَ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14ابْنُ الزُّبَيْرِ : هُمْ أَحْرَى إذَا سُئِلُوا عَمَّا رَأَوْا أَنْ يَشْهَدُوا ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ : فَمَا رَأَيْت الْقُضَاةَ أَخَذَتْ إلَّا بِقَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=14ابْنِ الزُّبَيْرِ .
( 4 ) حَدَّثَنَا
أَبُو بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا
حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17419يُونُسَ عَنْ
الْحَسَنِ قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ عَلَى الْكِبَارِ ، وَتَجُوزُ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إذَا فُرِّقَ بَيْنَهُمْ .
( 5 ) حَدَّثَنَا
أَبُو بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا
شَرِيكٌ عَنْ
عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16097شُرَيْحٍ أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ عَلَى السِّنِّ وَالْمُوضِحَةِ ، وَيَتَأَبَّاهُمْ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ .
( 6 ) حَدَّثَنَا
أَبُو بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16753عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ
عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ
أَبِي بَكْرِ بْنِ مَرْيَمَ قَالَ : سَمِعْت
nindex.php?page=showalam&ids=17134مَكْحُولًا يَقُولُ : إذَا بَلَغَ الْغُلَامُ خَمْسَةَ عَشَرَ جَازَتْ شَهَادَتُهُ .
( 7 ) حَدَّثَنَا
أَبُو بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16524عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15855دَاوُد بْنِ الْحُصَيْنِ قَالَ : شَهِدْت غُلَامًا عِنْدَ قَاضٍ مِنْ قُضَاةِ أَهْلِ
الْمَدِينَةِ يُقَالُ لَهُ
سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيَّ ، فَأَرْسَلَ إلَى
الْقَاسِمِ وَسَالِمٍ فَسَأَلَهُمَا عَنْ شَهَادَتِهِ ، قَالَا : إنْ كَانَ أَنْبَتَ فَأَجِزْ شَهَادَتَهُ
[ ص: 121 ]
( 8 ) حَدَّثَنَا
أَبُو بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا
ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ
ابْنِ عَوْنٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ قَالَ فِي شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ : تُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيَسْتَثْبِتُونَ .
( 9 ) حَدَّثَنَا
أَبُو بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17104مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ عَنْ
أَشْعَثَ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : يَسْتَثْبِتُونَ .
( 10 ) حَدَّثَنَا
أَبُو بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا
ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=14078حَجَّاجٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الصَّبِيِّ .
( 11 ) حَدَّثَنَا
أَبُو بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا
ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ
عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٍ قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الصِّغَارِ حَتَّى يَكْبُرُوا .
( 12 ) حَدَّثَنَا
أَبُو بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا
ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ
أَبِي سَهْلٍ عَنْ
عَامِرٍ قَالَ : كَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ .
( 13 ) حَدَّثَنَا
أَبُو بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا
سُفْيَانُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=14414الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ عَنْ
سُلَيْمَانَ الْهَمْدَانِيِّ ، قَالَ : شَهِدْت عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=16097شُرَيْحٍ وَأَنَا غُلَامٌ فَقَالَ بِإِصْبَعِهِ فِي بَعْضِ جَسَدِي : حَتَّى تَبْلُغَ .
( 14 ) حَدَّثَنَا
أَبُو بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وَكِيعٌ قَالَ : شَهِدْت عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابْنِ أَبِي لَيْلَى صِبْيَانًا مِنْ الْحَيِّ لَمْ يَبْلُغُوا ، فَقَالَ : اُكْتُبْ : شَهِدَ فُلَانٌ وَفُلَانٌ وَهُمْ صِغَارٌ وَلَمْ يَبْلُغُوا ، فَإِذَا بَلَغُوا فَإِنْ ثَبَتُوا عَلَى شَهَادَتِهِمَا جَازَتْ ، وَإِنْ رَجَعُوا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ .
( 15 ) حَدَّثَنَا
أَبُو بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=12424إسْرَائِيلُ عَنْ
عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ عَنْ
الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ وَيُرْسِلُ إلَيْهِمْ فَيَسْأَلُهُمْ عَنْهَا .
( 16 ) حَدَّثَنَا
أَبُو بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا
سُفْيَانُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11813أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16097شُرَيْحٍ أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ غِلْمَانَ فِي آمَّةٍ ، وَقَضَى فِيهَا بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ .
( 17 ) حَدَّثَنَا
أَبُو بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ الْقَطَّانُ عَنْ
عَمْرٍو عَنْ
الْحَسَنِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ .