الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( أمر غيره أن يطعم عنه عن ظهاره ففعل ) ذلك الغير ( صح ) وهل يرجع ؟ إن قال : على أن ترجع رجع ، وإن سكت ففي الدين يرجع اتفاقا ، وفي الكفارة والزكاة لا يرجع على المذهب ( كما صحت الإباحة ) بشرط الشبع ( في طعام الكفارات ) سوى القتل ( و ) في ( الفدية ) لصوم وجناية حج ; وجاز الجمع بين إباحة وتمليك ( دون الصدقات والعشر ) والضابط أن ما شرع بلفظ إطعام وطعام جاز فيه الإباحة ، وما شرع بلفظ إيتاء وأداء شرط فيه التمليك . .

التالي السابق


( قوله : أمر غيره إلخ ) قيد بالأمر لأنه لو أطعم عنه بلا أمر لم يجز ، وبالإطعام ; لأنه لو أمره بالعتق عن كفارته لم يجز عندهما خلافا لأبي يوسف ، ولو بجعل سماه جاز اتفاقا وتكفير الوارث بالإطعام جائز وفي كفارة اليمين بالكسوة أيضا ، بخلاف الإعتاق ، ولذا امتنع تبرعه في كفارة القتل كما في المحيط نهر ( قوله : صح ) لأنه طلب منه التمليك معنى ، ويكون الفقير قابضا له أولا ثم لنفسه نهر ( قوله : ففي الدين يرجع ) أي لو أمره بأن يقضي دينه ، وكذا لو أمره بأن ينفق عليه بزازية من كتاب الوكالة ( قوله : وفي الكفارة والزكاة ) أي لو قال : أعطه عن كفارتي ، أو أد زكاة مالي ، وكذا عوض عن هبتي ، أو هب لفلان عني ألفا لا يرجع بلا شرط الرجوع ، ففي كل موضع ملك المدفوع إليه المال المرفوع مقابلا بملك المال فالمأمور يرجع بلا شرط ، ولو بلا مقابلة مال لا يرجع بلا شرط بزازية ، وتمام الكلام على هذه المسائل ذكرناه في تنقيح الحامدية ( قوله : في طعام الكفارات ) قيد به لأن الإباحة في الكسوة في كفارة اليمين لا يجوز ; كما لو أعار عشرة مساكين كل مسكين ثوبا بحر ( قوله : سوى القتل ) فإنه لا إطعام فيه فلا إباحة ، وإنما ذكره للرد على العيني حيث قال : أعني كفارات الظهار واليمين والصوم والقتل ( قوله : وفي الفدية ) هذا ظاهر الرواية ، وروى الحسن أنه لا بد فيها من التمليك بحر ( قوله لصوم ) أي في الشيخ الفاني ، أو من أخرج عنه بعد موته ( قوله : وجناية حج ) كحلق ، أو لبس بعذر فإنه يذبح ، أو يطعم ، أو يصوم ( قوله : وجاز الجمع بين إباحة وتمليك ) مكرر مع قوله المار ، أو غداهم وأعطاهم قيمة العشاء ( قوله : دون الصدقات ) أي الزكاة وصدقة الفطر ( قوله : والضابط إلخ ) بيانه أن الوارد في الكفارات والفدية الإطعام وهو حقيقة في التمكين من الطعم ، وإنما جاز التمليك باعتبار أنه تمكين ، وفي الزكاة الإيتاء وفي صدقة الفطر الأداء وهما للتملك حقيقة ، أفاده في البحر .




الخدمات العلمية