الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( حرر عبدين عن ظهارين ) من امرأة أو امرأتين ( ولم يعين ) واحدا بواحد ( صح عنهما ، ومثله ) في الصحة ( الصيام ) أربعة أشهر [ ص: 481 ] ( والإطعام ) مائة وعشرين فقيرا لاتحاد الجنس ، بخلاف اختلافه ، إلا أن ينوي بكل كلا فيصح ( وإن حرر عنهما رقبة ) واحدة ( ، أو صام ) عنهما ( شهرين صح عن واحد ) بتعيينه ، وله وطء التي كفر عنها دون الأخرى ( وعن ظهار وقتل لا ) يصح لما مر ، ما لم يحرر كافرة فتصح عن الظهار استحسانا لعدم صلاحيتها للقتل .

التالي السابق


( قوله : ومثله في الصحة إلخ ) قلت : وكذا لو جمع بين التحرير والصيام والإطعام .

[ ص: 481 ] ففي كافي الحاكم : وإن ظاهر من أربع نسوة فأعتق رقبة ليس له غيرها ثم صام أربعة أشهر متتابعة ثم مرض وأطعم ستين مسكينا ولم ينو بشيء من ذلك واحدة بعينها أجزأه عنهن كلهن استحسانا . ا هـ . ( قوله : لاتحاد الجنس ) أي فلا حاجة إلى نية معينة هداية وسيأتي بيانه في الأصل الآتي ( قوله : بخلاف اختلافه ) أي الجنس ، كما لو كان عليه كفارة يمين وكفارة ظهار وكفارة قتل فأعتق عبيدا عن الكفارات لا يجزئه عن الكفارة ; ولو أعتق كل رقبة ناويا عن واحدة منها لا بعينها جاز بالإجماع ، ولا يضر جهالة المكفر عنه كذا في المحيط بحر ، وقوله : ولو أعتق إلخ هو المراد بقول الشارح إلا أن ينوي إلخ وإن كان موهما خلاف المراد ( قوله : بتعيينه ) هو معنى قول الزيلعي وكان له أن يجعل ذلك عن أيهما شاء ، وهذا الجعل هو تعيينه ، وفي بعض النسخ بعينه ، وهو تحريف رحمتي . وفي نسخة يعينه بصيغة الفعل المضارع ، وهو في معنى الأولى ( قوله : لما مر ) من قوله بخلاف اختلافه ( قوله : لعدم صلاحيتها ) للقتل ، فإنه لا بد في كفارة القتل من كونها مؤمنة للآية ونظيره ما إذا جمع بين المرأة وبنتها ، أو أختها ونكحهما معا ، فإن كانتا فارغتين لم يصح العقد على كل منهما ، وإن كانت إحداهما متزوجة صح في الفارغة بحر عن البدائع .




الخدمات العلمية