الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ويجب ) [ ص: 182 ] لإجزاء الحجر أيضا ( ثلاث مسحات ) للنهي الصحيح عن الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار ( ولو ) بطرفي حجر بأن لم يتلوث في الثانية فتجوز هي والثالثة بطرف واحد ؛ لأنه إنما خفف النجاسة فلم يؤثر فيه الاستعمال بخلاف الماء ولكون التراب بدله أعطي حكمه أو ( بأطراف حجر ) ثلاثة ؛ لأن القصد عدد المسحات مع الإنقاء وبه فارق عده في الجمار واحدة ؛ لأن القصد عدد الرميات

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله لإجزاء الحجر ) إلى قوله الذي لا محيد في النهاية إلا قوله ولكون التراب إلى المتن وقوله يحتمل ( قوله ولو بطرفي حجر إلخ ) ولو غسل الحجر وجف جاز له استعماله ثانيا كدواء دبغ به وتراب استعمل في غسل نجاسة نحو الكلب ، فإن قيل التراب المذكور صار مستعملا فكيف يكفي ثانيا أجيب بأنه لم يزل مانعا ، وإنما أزاله الماء بشرط مزجه بالتراب وحينئذ فيجوز التيمم به إن كان في المرة السابعة ، وإن كان قبلها فلا لتنجسه فاستفده فإنها مسألة نفيسة مغني عبارة الكردي عن الإيعاب والخطيب في شرح التنبيه ، ويكفي حجر واحد يستنجي به ثم يغسله وينشفه ، ويستعمله ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله ولكون التراب بدله ) أي بدل الماء في التيمم ( قوله : أو بأطراف حجر ثلاثة ) والثلاثة الأحجار أفضل من أطراف حجر لكن أطراف الحجر ليست بمكروهة ولو استنجى بخرقة غليظة ولم يصل البلل إلى وجهها الآخر جاز أن يمسح بالآخر وتحسب مسحتين كما في الإيعاب كردي ( قوله : وفارق عده ) أي عد الرمي بحجر له ثلاثة أطراف




                                                                                                                              الخدمات العلمية