الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 553 ] وللزوجين : إقامة واحد على الصفة ، [ ص: 554 ] وفي الوليين والحاكم : تردد ، ولهما إن أقامهما الإقلاع ، ما لم يستوعبا الكشف ويعزما على الحكم : وإن طلقا واختلفا في المال ; فإن لم تلتزمه فلا طلاق .

التالي السابق


( وللزوجين ) معا ( إقامة ) حكم ( واحد ) على الحكم بينهما بدون رفع للحاكم ( على الصفة ) أي متصف بصفة الحكمين من العدالة والفقه بأحكام ضرر الزوجين في التوضيح جاز إقامة واحد هنا ولم يجز في جزاء الصيد إلا اثنان مع ورود نص القرآن باثنين [ ص: 554 ] فيهما لأن جزاء الصيد حق الله تعالى ، فلا يجوز لأحد إسقاطه ، وهذا حق الزوجين فلهما إسقاطه . البناني وكلام المدونة يدل على أن حكمه كحكم الحكمين سواء كان بصلح أو طلاق . ( وفي ) جواز إقامة ( الوليين ) أي ولي الزوج وولي الزوجة واحدا على الصفة وجواز إقامة ( الحاكم ) أي السلطان أو القاضي واحدا بالصفة على الحكم بين الزوجين ومنعها لمخالفتها التنزيل ، وعلى هذا لو أقاما واحدا وحكم فلا ينقض حكمه لمراعاة الخلاف ( تردد ) محله إن كان أجنبيا أو قريبا لهما على السواء ، وإلا منع اتفاقا الأول للخمي في السلطان وابن الحاجب في الولي ، والثاني للباجي .

( ولهما ) أي الزوجين ( إن أقاماهما ) أي الزوجان الحكمين ( الإقلاع ) أي عزل الحكمين والرجوع عن تحكيمهما ( ما لم يستوعبا ) أي مدة عدم استيعاب الحكمين ( الكشف ) عن حال الزوجين ( ويعزما ) أي الحكمان ( على الحكم ) بين الزوجين ، فإن استوعبا الكشف وعزما على الحكم فليس لهما الإقلاع ظاهره ولو عزما على الطلاق ورضي الزوجان بالبقاء وهو ظاهر الموازية . وقال ابن يونس إن عزما على البقاء فينبغي أن لا يفرق بينهما ، ومفهوم إن أقاما هما أنهما إن كانا موجهين من الحاكم فليس لهما الإقلاع عنهما وإن لم يستوعبا الكشف .

( وإن طلقا ) أي الحكمان الزوجة ( واختلفا ) أي الحكمان ( في ) كون الطلاق ب ( المال ) من الزوجة للزوج وكونه بلا مال بأن قال أحدهما طلقتها بمال ، وقال الآخر طلقتها بلا مال أو قال أحدهما طلقناهما معا بمال ، وقال الآخر بلا مال ( فإن لم تلتزمه ) أي الزوجة المال ( فلا طلاق ) واقع وعاد الحال لما كان عليه إن لم يرض الزوج بعدم المال ، فإن التزمته وقع الطلاق ، وإن اتفقا على المال واختلفا في قدره أو نوعه أو جنسه أو صفته رد إلى خلع المثل ما لم ينقص عن قول أقلهما والله سبحانه وتعالى أعلم




الخدمات العلمية