الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ولا يؤخر ) أي لا يجوز تأخير البيان ( عن وقت الحاجة ) وصورته : أن يقول " صلوا غدا " ثم لا يبين لهم في غد كيف يصلون ونحو ذلك . لأنه تكليف بما لا يطاق . وجوزه من أجاز تكليف المحال . والتفريع على امتناعه وهذا هو الراجح عند العلماء ، خلافا للمعتزلة . لأن العلة في عدم وقوع التأخير عن وقت العمل : أن الإتيان بالشيء مع عدم العلم به ممتنع . فالتكليف بذلك تكليف بما لا يطاق . فلا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ، وإلا جاز ، ولكن لم يقع . قاله الشيخ تقي الدين ( ولمصلحة ) يعني وتأخير البيان لمصلحة ( هو ) البيان ( الواجب أو المستحب ، كتأخيره ) للأعرابي ( المسيء في صلاته إلى ثالث مرة ) ولأن البيان إنما يجب لخوف فوت الواجب المؤقت في وقته ( ويجوز تأخيره ) أي البيان ( وتأخير تبليغه ) أي تبليغ النبي ( صلى الله عليه وسلم الحكم إلى وقتها ) أي وقت الحاجة . حكاه ابن عقيل عن جمهور الفقهاء . وذكره المجد عن أكثر أصحابنا . فهو جائز ، وواقع مطلقا ، سواء كان المبين ظاهرا يعمل به ، كتأخير [ ص: 440 ] بيان التخصيص ، وبيان التقييد ، وبيان النسخ أو لا ، كبيان المجمل . وعنه لا يجوز ذلك . واختاره جمع . فعلى هذا القول لا يجوز أن يقع مجمل إلا والبيان معه ، وكذا غير المجمل . واستدل للقول الأول - الذي هو الصحيح - بقوله سبحانه وتعالى { فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى } ثم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين { أن السلب للقاتل } ولأحمد وأبي داود بإسناد حسن " أنه لم يخمسه { ولما أعطى بني المطلب مع بني هاشم من سهم ذي القربى ، ومنع بني نوفل وبني عبد شمس سئل ، فقال بنو هاشم وبنو المطلب [ شيء ] واحد } رواه البخاري . ولأحمد وأبي داود والنسائي بإسناد صحيح { إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام } ولم ينقل بيان إجمال مقارن . ولو كان لنقل . والأصل عدمه

التالي السابق


الخدمات العلمية