الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ويكفر بإطعام بإذنه . وقيل : ولو لم يملك ، وفيه بعتق روايتان ( م 21 ) فإن جاز وأطلق ففي عتقه نفسه وجهان ( م 22 ) وليس لسيده منعه التكفير بصوم ; نص عليه . [ ص: 335 ] وقيل : إن حلف بإذنه ، وكذا النذر ، وله التنفل به بلا مضرة ، وله معاملة عبد ولو لم يثبت كونه مأذونا له ، خلافا للنهاية . نقل مهنا فيمن اشترى من عبد ثوبا فوجد به عيبا فقال العبد : أنا غير مأذون لي في التجارة ، قال : لا يقبل منه ، إنما أراد أن يدفع عن نفسه . ونقل حنبل : إن حجر على عبده فمن بايعه بعد علمه لم يكن له شيء ، لأنه المتلف . ونقل مهنا فيمن قدم ومعه متاع يبيعه فاشتراه الناس منه ، فقال : أنا غير مأذون لي في التجارة ، قال : هو عليه في ثمنه ، كان مأذونا له أو غير مأذون .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          . [ ص: 334 ] مسألة 21 ) قوله : ويكفر بإطعام بإذنه ، وقيل : ولو لم يملك ، وفيه بعتق روايتان ، انتهى . وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير في كتاب الظهار ، والقواعد الفقهية والأصولية .

                                                                                                          ( إحداهما ) يجوز تكفيره بالعتق ، اختاره أبو بكر ، ومال إليه الشيخ والشارح وغيرهما ، قال في التلخيص : وعلى رواية أنه يملك بتمليكه يكفر بالعتق ، انتهى والرواية الثانية لا يجوز .

                                                                                                          ( مسألة 22 ) قوله : فإن جاز وأطلق ففي عتقه نفسه وجهان ، انتهى . وأطلقهما في المغني والشرح والقواعد الأصولية والفقهية والرعايتين والحاوي الصغير في كفارة الظهار : ( أحدهما ) يجوز ويجزئ ( قلت ) : وهو الصواب ، قال الزركشي : جاز ذلك على مقتضى قول أبي بكر . [ ص: 335 ] والوجه الثاني لا تجزئه ، فهذه اثنتان وعشرون مسألة قد أطلق فيها الخلاف ، وصحح أكثرها . .




                                                                                                          الخدمات العلمية