الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وإذا اشترى ابن ) معتقة ( وبنت معتقة أبوهما نصفين ) سوية ( عتق ) عليهما ( وولاؤه [ ص: 575 ] لهما ) أي : لولديه نصفين لكل منهما نصفه ( وجر كل ) منهما ( نصف ولاء صاحبه ) ; لأن ولاء الولد تابع لولاء الوالد ( ويبقى نصفه ) أي : نصف ولاء كل منهما ( لمولى أمه ) ; لأنه لا يجر ولاء نفسه كما لا يرث نفسه ( فإن مات الأب ورثاه ) أي : ابنه وبنته ( أثلاثا بالنسب ) ; لأنه مقدم على الولاء ( وإن ماتت البنت بعده ) أي : الأب ( ورثها أخوها به ) أي : بالنسب كما تقدم ( فإن مات ) أخوها بعدها ( فلمولى أمه نصف ) تركته ( ولمولى أخته نصف ) ; لأن الولاء بينهما نصفين ( وهم ) أي : موالي الأخت ( الأخ ومولى الأم فيأخذ مولى أمه نصفه ) أي : النصف وهو ربع ; لأن ولاء الأخت بين الأخ ومولى الأم نصفين ( ثم يأخذ ) مولى الأم ( الربع الباقي ) من التركة ( وهو الجزء الدائر ) سمي بذلك ( لأنه خرج من الأخ وعاد إليه ) ومقتضى كونه دائرا : أنه يدور أبدا في كل دورة يصير لمولى الأم نصفه . ولا يزال كذلك حتى ينفد كله إلى موالي الأم . فإن كانت المسألة بحالها إلا أن مكان الابن والبنت ابنتان . فاشترت إحداهما أباها عتق عليها وجر إليها ولاء أختها . فإذا مات الأب فلهما الثلثان بالنسب والباقي لمعتقته بالولاء . فإن ماتت التي لم تشتره بعده فمالها لأختها نصفه بالنسب ونصفه بالولاء لكونها مولاة أبيها ، وإن ماتت المشترية له فلأختها النصف بالنسب والباقي لمولى أمها ، ولو اشترتا أباهما نصفين عتق عليهما وجر إلى كل واحدة نصف ولاء أختها . فإذا مات الأب فماله بينهما بالنسب والولاء . فإن ماتت إحداهما بعد فلأختها النصف بالنسب ونصف الباقي بما جر الأب إليها من ولاء نصفها فصار لها ثلاثة أرباع مالها والربع الباقي لمولى أمها . فإن ماتت إحداهما قبل أبيها فمالها له . فإن مات فللباقية نصف ميراثه بالنسب ونصف الباقي وهو الربع ; لأنها مولاة نصفه ويبقى الربع لموالي البنت الميتة قبله ، فنصفه لهذه البنت ; لأنها مولاة نصف أختها فصار لها سبعة أثمان ميراثه ونصفه لموالي أختها الميتة ، وهم أختها ومولى أمها فنصفه لمولى أمها وهو الربع ، والربع الباقي يرجع إلى هذه الميتة . فهذا الجزء دائر ; لأنه خرج من هذه الميتة وعاد إليها فيعطى لمولى الأم . ولا يرث المولى من أسفل أحدا من مواليه من فوق من حيث كونه عتيقا .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية