الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وإن لم تميز )

                                                                                                                            ش : أي تربصت سنة ، ولا خلاف في ذلك

                                                                                                                            ص ( أو تأخر بلا سبب أو مرضت تربصت تسعة ، ثم اعتدت بثلاثة )

                                                                                                                            ش : يعني أن المرأة إذا رأت الحيض ، ولو مرة في عمرها ، ثم انقطع عنها سنين ، ثم طلقت فإن لم تأتها الأقراء فإن أتتها ، وإلا تربصت سنة قاله في التوضيح ، وسيأتي كلامه عند قول المصنف كعدة من لم تر الحيض ، وقال في كتاب طلاق السنة من المدونة ، وإذا بلغت المرأة الحرة عشرين سنة أو ثلاثين ، ولم تحض فعدتها في الطلاق ثلاثة أشهر ، ولو تقدم لها حيض مرة لطلبت الحيض ، فإن أبانها اعتدت سنة من يوم الطلاق تسعة أشهر براءة لتأخير الحيض ، ثم ثلاثة أشهر عدة انتهى قال أبو الحسن قال ابن المواز إلا أن تعتد بالسنة من زوج قبله ، فتصير ممن عدتها ثلاثة أشهر حتى يعاودها حيض فتطالب به أو تعاود السنة ابن يونس ، ووجهه أنها لما حبست أولا تسعة أشهر للريبة غالب مدة الحمل صارت من أهل الاعتداد بالشهور فلا تنتقل عنها إلا أن يعاودها حيض انتهى .

                                                                                                                            ( تنبيهات الأول ) ما ذكره المصنف أنها إذا تأخر حيضها بلا سبب تربصت سنة [ ص: 144 ] ظاهره سواء كانت حرة أو أمة ، وهو المشهور ، وقال أشهب تمكث الأمة أحد عشر شهرا تسعة استبراء ، وشهرين في العدة قال في التوضيح ، وهو الظاهر ; لأن الثلاثة الأشهر أنها لم تنتظر في حق الأمة على المشهور لأجل أن الحمل لا يظهر في أقل منها ، وهاهنا قد حصل قبلها تسعة ، ويمكن أن يدخل هذا في قول المصنف ، ولو برق ( الثاني ) قال في رسم استأذن من سماع عيسى من طلاق السنة ، والاستبراء من الريبة في الوفاة بعد العدة ، وفي الطلاق قبل العدة يقال للحرة ، والأمة في الطلاق انتظرا تسعة أشهر من حين طلقكما زوجاكما لعلكما تحيضان انتهى . وقال في كتاب طلاق السنة من المدونة ، والعدة في الطلاق بعد الريبة ، وفي الوفاة قبل الريبة انتهى قال ابن ناجي يريد أن التسعة أشهر أصل لزوال الريبة ، والثلاثة هي العدة بعد ، وفي الوفاة يكفي تسعة أشهر ، ووجهه عبد الحق بما حاصله ; لأن عدة من تحيض لا تنتقل للأشهر إلا بدليل نفي الحمل ، وهو التسعة ، والحكم بالدليل ، واجب التقدم على حصول مدلوله ، وعدة الوفاة بالأشهر دون شرط ، وتأخير الحيض مانع ، والعلم بدفع المانع جائز تأخيره ; لأن الأصل عدمه انتهى ( الثالث ) قال الزناتي ، وهل التسعة الأشهر من يوم طلقت أو من يوم رفعت حيضتها قولان انتهى .

                                                                                                                            ص ( كعدة من لم تر الحيض ، واليائسة ) ش عدل عن أن يقول كعدة الصغيرة ، واليائسة لشمول ما ذكره للكبيرة إذا لم تر الحيض ، والحكم فيها كالحكم في الصغيرة فلذلك عدل إلى ما ذكره قال ابن الحاجب : والتي لم تحض ، وإن بلغت الثلاثين كالصغيرة قال في التوضيح يريد أو أكثر من الثلاثين ، وقد صرح في أصل المدونة بأن الأربعين كذلك قال علماؤنا ، وأما لو حاضت مرة في عمرها ، ثم انقطع عنها سنين لمرض أو غيره ، وقد ولدت أو لم تلد ، ثم طلقت فإن عدتها الأقراء حتى تبلغ سن من لا تحيض فإن أتتها الأقراء ، وإلا تربصت سنة كما تقدم انتهى

                                                                                                                            ص ( ولو برق )

                                                                                                                            ش : مقابل المشهور قولان أحدهما أن عدتها شهر ، ونصف ، والثاني أنهما شهران حكاهما ابن بشير ، والله أعلم

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية