الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                              صفحة جزء
                                                                                              2791 (2) باب

                                                                                              النهي عن أن يبيع الرجل على بيع أخيه، وعن تلقي الجلب، وعن التصرية، وعن النجش

                                                                                              [ 1598 ] عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يبع بعضكم على بيع بعض".

                                                                                              رواه أحمد (2 \ 63)، والبخاري (2139)، ومسلم (1412) (7)، والترمذي (1292)، والنسائي ( 7 \ 258 )، وابن ماجه (2171). [ 1599 ] وعن أبي هريرة: عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستام الرجل على سوم أخيه.

                                                                                              وفي رواية: على سيمة أخيه.

                                                                                              رواه أحمد ( 2 \ 274 )، والبخاري (2140)، ومسلم (1515) (10)، وأبو داود (2080)، والنسائي ( 6 \ 71 )، وابن ماجه (2172). [ ص: 364 ]

                                                                                              التالي السابق


                                                                                              [ ص: 364 ] (2 و 3 و 4) ومن باب النهي أن يبيع الرجل على بيع أخيه

                                                                                              قد تقدم القول في كتاب النكاح على قوله: ( لا يبع بعضكم على بيع بعض ).

                                                                                              و (قوله: نهى أن يستام الرجل على سوم أخيه ) أي: يشتري. ووزن (استام): استفعل؛ أي: استدعى من البائع أن يخبره بسوم السلعة؛ أي: بثمنها. وقد يكون مصدرا، فيقال: سامه بسلعة كذا، يسومه، سوما. والمرة منه: سومة. وقد يكسر ما قبل الواو فتنقلب ياء؛ فيقال: سيمة، كما قد جاء هنا. وقد بينا: أن [ ص: 365 ] محل النهي عن البيع وعن السوم المذكورين في هذه الأحاديث؛ إنما هو بعد التراكن.




                                                                                              الخدمات العلمية