الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( الثالث ) قال الجزولي في الكبير nindex.php?page=treesubj&link=12508_12512_12506انظر الريبة أمن العدة أم لا قال nindex.php?page=showalam&ids=12108أبو عمران ظاهر الرسالة أنها في الريبة معتدة ، وفائدته إذا تزوجت بعد تمام أربعة أشهر ، وعشر ، وقبل تمام الريبة هل هي متزوجة في العدة ؟ فيفسخ ، ويتأبد التحريم أو ليس كالمتزوج فيها ، وإن العدة إنما هي أربعة أشهر وعشر ، وما زاد فهو احتياط فلا يفسخ ، وإنما يكره قولان ، وكذلك الإحداد ، ونقل ابن عرفة عن nindex.php?page=showalam&ids=12502ابن أبي زيد القول الأول فقط ، ونصه الشيخ لأصبغ في الموازنة إن تزوجت المرتابة بتأخير الحيض بعد أربعة أشهر وعشر لم يفسخ نكاحها ، وفي سماع عيسى من طلاق السنة ، والاستبراء من الريبة في الوفاة بعد العدة يقال للحرة [ ص: 152 ] في الوفاة اعتدي أربعة أشهر ، وعشرا ، وللأمة شهرين وخمس ليال ، ثم استبرئا أنفسكما بتمام تسعة أشهر من حين يهلك زوجكما انتهى .