الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ويعتبر في الشركة العاقدان كوكالة وأقسامها الصحيحة أربعة . أحدها ( المضاربة ) وهي دفع ماله المعلوم ، لا صبرة نقد ولا أحد [ ص: 379 ] كيسين سواء إلى من يتجر فيه بجزء من ربحه له أو لعبده أو أجنبي مع عمل منه كنصف ربحه .

                                                                                                          وفي عيون المسائل : من أحد الشريكين فيها عمل بدن ومن الآخر مال هو أعيان تتميز بالعمل عليها ، ويكون العمل عليها ببعض نمائها ، فظاهره لا يعتبر حضور المال وقت العقد ، فإن قال : وربحه بيننا ، فنصفان ، وإن قال : لك والأصح : أو لي ثلثه صح ، والباقي للآخر ، وإن أتي معه بربع عشر الباقي ونحوه صح ، في الأصح ، ولو اختلفا لمن المشروط فللعامل ، وإن قال : خذه فاتجر به والربح كله لي ، فإبضاع ، وإن قال : لك ، فقرض ، وإن قال : خذه مضاربة وربحه لي أو قال : لك ، فسدت ولا تصح هي .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية