الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
[ المزارعة ]

المثال الخامس والثلاثون : رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في دفع الأرض بالثلث والربع مزارعة ، بأنها خلاف الأصول ، والأخذ بالحديث الذي لا يثبت بوجه أنه { نهى عن قفيز الطحان } وهو : أن يدفع حنطة إلى من يطحنها بقفيز منها ، أو غزله إلى من ينسجه ثوبا بجزء منه أو زيتونه إلى من يعصره بجزء منه ونحو ذلك مما لا غرر فيه ولا خطر ولا قمار ولا جهالة ولا أكل مال بالباطل ، بل هو نظير دفع ماله إلى من يتجر فيه بجزء من الربح ، بل أولى ; فإنه قد لا يربح المال فيذهب عمله مجانا ، وهذا لا يذهب عمله مجانا ; فإنه يطحن الحب ويعصر الزيتون ويحصل على جزء منه يكون به شريكا لمالكه ، فهو أولى بالجواز من المضاربة ، فكيف يكون المنع منه موافقا للأصول والمزارعة التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون خلاف الأصول ؟ .

التالي السابق


الخدمات العلمية