الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ولا أجرة ببذل عين في إجارة فاسدة ، فإن تسلمها فأجرة المثل ، لتلف المنفعة بيده ، وعنه : إن لم ينتفع فلا أجرة ، وفي التعليق : يجب المسمى في نكاح فاسد ، فيجب أن نقول مثله في الإجارة ، وعلى أن القصد فيها العوض ، فاعتبارها بالأعيان أولى .

                                                                                                          وفي الروضة : هل يجب المسمى في الإجارة أم أجرة المثل وهي الصحيحة ؟ فيه روايتان ، ولو أعطى ثوبه قصارا أو خياطا بلا عقد إجارة أو استعمل حمالا أو شاهدا ونحوه جاز ، وله الأجرة ، في الأصح ، وذكر الشيخ وغيره لمنتصب ، كتعريضه بها ، وكدخول حمام وركوب سفينة ملاح .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية