الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 408 ] قوله في شركة العنان ( وهي : أن يشترك اثنان بماليهما ) . يعني : سواء كانا من جنس أو جنسين . من شرط صحة الشركة : أن يكون المالان معلومين . وإن اشتركا في مختلط بينهما شائعا : صح . إن علما قدر ما لكل واحد منهما . ومن شرط صحتها أيضا : حضور المالين . على الصحيح من المذهب . لتقدير العمل ، وتحقيق الشركة إذن كالمضاربة . وعليه أكثر الأصحاب . وقيل : أو حضور مال أحدهما . اختاره القاضي في المجرد . وحمله في التلخيص على شرط إحضاره . وقوله ( ليعملا فيه ببدنيهما ) بلا نزاع . والصحيح من المذهب : أو يعمل فيه أحدهما ، لكن بشرط أن يكون له أكثر من ربح ماله . قال في الفروع : والأصح : وأحدهما بهذا الشرط . وقال في الرعاية الكبرى : أو يعمل فيه أحدهما في الأصح فيه . انتهى . وقال في التلخيص : فإن اشتركا على أن العمل من أحدهما في المالين : صح . ويكون عنانا ومضاربة . وقال في المغني : هذا شركة ومضاربة . وقاله في الكافي ، والشارح . وقال الزركشي : هذه الشركة تجمع شركة ومضاربة . فمن حيث إن كل واحد منهما يجمع المال : تشبه شركة العنان ، ومن حيث إن أحدهما يعمل في مال صاحبه في جزء من الربح : هي مضاربة . انتهى .

وهي شركة عنان ، على الصحيح من المذهب . وقيل : مضاربة . فإن شرط له ربحا قدر ماله : فهو إبضاع . وإن شرط له ربحا أقل من ماله : لم يصح على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع ، والرعاية الكبرى . وجزم به في المغني ، والشرح ، والرعاية الصغرى ، [ ص: 409 ] والفائق ، والحاويين ، وغيرهم . واختاره القاضي في المجرد . وفيه وجه آخر . وهو ظاهر كلام الخرقي . وذكره القاضي في العارية في المجرد . وأطلقهما في التلخيص .

قوله ( فينفذ تصرف كل واحد منهما فيهما بحكم الملك في نصيبه ، والوكالة في نصيب شريكه ) بلا نزاع . وقال في الفروج : وهل كل منهما أجير مع صاحبه ؟ فيه خلاف . فإن كان أجيرا مع صاحبه ، فما ادعى تلفه بسبب خفي : خرج على روايتين . قاله في الترغيب . وإن كان بسبب ظاهر : قبل قوله . ويقبل قول رب اليد : أن ما بيده له . ولو ادعى أحدهما القسمة : قبل قول منكرها .

التالي السابق


الخدمات العلمية