الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن عين جيبه ضمن في كمه ويده ، لا عكسه ، وإن عين كمه ففي يده أو عين يده ففي كمه وجهان ( م 1 و 2 ) وإن جاءه بالسوق [ ص: 480 ] وأمره بحفظها ببيته فتركها عنده إلى مضيه لمنزله ضمن ، وقيل : لا ، وهو أظهر ، ومتى أطلق ، فتركها بجيبه أو يده ، أو شدها في كمه أو عضده وقيل : من جانب الجيب أو ترك في كمه ثقيلا بلا شد ، أو تركها في وسطه وحرز عليه سراويل ، لم يضمن . وضمنه في الفصول في جيب وكم ، على رواية أن الطرار لا يقطع وذكر إن تركه في رأسه وغرزه في عمامته أو تحت قلنسوته احتمل أنه حرز ، وإن دفعها إلى من يحفظ ماله أو مال ربها عادة ، كزوجة وخادم وفي الروضة : وولد ونحو ذلك ، لم يضمن ، في المنصوص ، كوكيل ربها .

                                                                                                          [ ص: 479 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 479 ] باب الوديعة

                                                                                                          مسألة 1 و 2 قوله : وإن عين كمه ففي يده أو عين يده ففي كمه وجهان ، انتهى . فيه مسألتان .

                                                                                                          ( المسألة الأولى ) لو قال : اتركها في كمك فتركها في يده فتلفت فهل يضمن أم لا ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والمقنع والهادي والتلخيص والشرح والرعايتين والنظم والحاوي الصغير والفائق وغيرهم .

                                                                                                          [ ص: 480 ] أحدهما ) لا يضمن ، قال الحارثي : وهو الأظهر عند القاضي وابن عقيل .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) يضمن ، وهو الصحيح ، صححه في التصحيح ، وقدمه في الكافي ، قال الحارثي : وإليه ميل المصنف في كتابه ، يعني به الشيخ في المغني والكافي ، وقدمه في إدراك الغاية .

                                                                                                          ( المسألة الثانية ) عكسها ما لو قال اتركها في يدك فتركها في كمه ، حكمها حكم التي قبلها ، خلافا ومذهبا ( قلت ) الصواب أن اليد أحرز من الكم في المسألتين ، والله أعلم .

                                                                                                          وقال القاضي : اليد أحرز عند المغالبة ، والكم أحرز عند عدم المغالبة ، فعلى هذا إن أمره بتركها في يده فشدها في كمه في غير حال المغالبة فلا ضمان عليه ، وإن فعل ذلك عند المغالبة ضمن .




                                                                                                          الخدمات العلمية