الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
السابع : الوصية بالكتاب


546 . وبعضهم أجاز للموصى له بالجزء من راو قضى أجله      547 . يرويه أو لسفر أراده
ورد ما لم يرد الوجاده

التالي السابق


القسم السابع من أقسام الأخذ والتحمل : الوصية بالكتب ، بأن يوصي الراوي بكتاب يرويه عند موته ، أو سفره لشخص ، فهل له أن يرويه عنه بتلك الوصية ؟ فروى الرامهرمزي من رواية حماد بن زيد ، عن أيوب قال : قلت لمحمد بن سيرين : [ ص: 456 ] إن فلانا أوصى لي بكتبه ، أفأحدث بها عنه ؟ قال : نعم . . ثم قال لي بعد ذلك : لا آمرك ولا أنهاك . قال حماد : وكان أبو قلابة قال : ادفعوا كتبي إلى أيوب إن كان حيا ، وإلا فاحرقوها . وعلله القاضي عياض : بأن في دفعها له نوعا من الإذن وشبها من العرض والمناولة . قال : وهو قريب من الضرب الذي قبله . قال ابن الصلاح : "هذا بعيد جدا وهو إما زلة عالم ، أو متأول على أنه أراد الرواية على سبيل الوجادة . قال : وإنه لا يصح تشبيهه بقسم الإعلام وقسم المناولة" .




الخدمات العلمية