الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              3670 باب: التداوي بالخمر

                                                                                                                              وقال النووي، في الجزء الرابع: (باب: تحريم التداوي بالخمر، وبيان أنها ليست بدواء) .

                                                                                                                              فيه: حديث وائل بن حجر؛ "رضي الله عنه". وقد تقدم في كتاب الأشربة. بلفظ؛

                                                                                                                              (حديث الباب)

                                                                                                                              وهو بصحيح مسلم \النووي، ص152 ج13، المطبعة المصرية

                                                                                                                              [(أن طارق بن سويد الجعفي؛ سأل النبي صلى الله عليه) وآله (وسلم: عن الخمر؟ فنهاه، أو كره أن يصنعها. فقال: إنما أصنعها للدواء، فقال: "إنه ليس بدواء، ولكنه داء" ].

                                                                                                                              [ ص: 364 ]

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              [ ص: 364 ] (الشرح)

                                                                                                                              وتقدم: شرح هذا الحديث أيضا هناك، وأورده في المنتقى، في: (باب ما جاء في التداوي بالمحرمات) ، وقال: رواه أحمد، ومسلم، وأبو داود، والترمذي وصححه.

                                                                                                                              قال في نيل الأوطار: فيه التصريح بأن الخمر ليست بدواء، فيحرم التداوي بها، كما يحرم شربها. وكذلك سائر الأمور النجسة، أو المحرمة. وإليه ذهب الجمهور. قال: ولا يجوز التداوي بما حرمه الله: من النجاسات، وغيرها مما حرمه، ولو لم يكن نجسا.




                                                                                                                              الخدمات العلمية