الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال المزني رضي الله عنه : " فإن أمكنه فمنعه ثم جاء ليوصله إليه فتلف ضمنه ولو قال بعد ذلك قد دفعته إليك لم يقبل منه " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا صحيح ، إذا منع الوكيل من دفع الثمن إلى موكله من غير عذر له في المنع صار ضامنا ، فلو حمله بعد ذلك ليدفعه إليه فتلف كان عليه غرمه لأن ما صار مضمونا لزم غرمه بالتلف ، فلو ادعى بعد امتناعه من الدفع بغير عذر أنه قد دفع الثمن إلى موكله لم يقبل قوله لتعلق الضمان بذمته ، فلو طلب الإشهاد على موكله بالدفع لزمه ذلك ، [ ص: 524 ] فلو أبرأه الموكل من الضمان فإن كان بعد تلف الشيء في يده وتعلق الغرم بذمته صحت البراءة ، وإن كان مع بقاء الشيء المضمون في يد الوكيل ففي صحة البراءة وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : تصح كالإبراء مما تعلق بذمته فعلى هذا إذا ادعى رده بعد ذلك قبل منه .

                                                                                                                                            والثاني : أن البراءة منه لا تصح لأنها عين مضمونة كالغصب لا يسقط ضمانه بالإبراء منه فعلى هذا إن ادعى رده لم يقبل منه ، والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية