الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وتصح بلفظ المساقاة والمعاملة ، وما في معناهما ) نحو " فالحتك ، أو اعمل بستاني هذا " . قال في الرعاية ، قلت : وبقوله " تعهد نخلي ، أو أبره ، أو اسقه . ولك كذا " أو " أسلمته إليك لتتعهده بكذا من ثمره " انتهى .

قوله ( وتصح بلفظ الإجارة في أحد الوجهين ) وهما في المزارعة أيضا . وأطلقهما في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والفائق ، وشرح ابن منجى ، والمذهب الأحمد .

أحدهما : تصح . اختاره المصنف هنا ، والشارح ، وابن رزين . وقالوا : هو أقيس ، وابن عبدوس في تذكرته . وصححه في التصحيح . وجزم به في الوجيز . وهو المذهب ، على ما اصطلحناه . والثاني : لا تصح . قدمه في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والبلغة ، وشرح ابن رزين ، وغيرهم . وقيل : إن صحت بلفظها كانت إجارة . ذكره في الرعاية . قوله ( وقد نص أحمد في رواية جماعة فيمن قال : أجرتك هذه الأرض بثلث ما يخرج منها أنه يصح . وهذه مزارعة بلفظ الإجارة . ذكره أبو الخطاب ) . [ ص: 468 ] والمصنف هنا ، واختاره في المساقاة . واختار المصنف ، وأبو الخطاب ، وابن عقيل : أن هذه مزارعة بلفظ الإجارة . قال المصنف هنا : وهذا أقيس ، وأصح . وجزم به ابن رزين في شرحه . فعلى هذا : يكون ذلك على قولنا " لا يشترط كون البذر من رب الأرض " كما هو مختار المصنف ، وجماعة . بل يجوز أن يكون من العامل ، على ما يأتي في المزارعة . والصحيح من المذهب : أن هذه إجارة ، وأن الإجارة تجوز بجزء مشاع معلوم مما يخرج من الأرض المأجورة . نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب . قال المصنف ، والشارح ، وصاحب الفروع ، وغيرهم : اختاره الأكثر . قال القاضي : هذا المذهب . قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : تصح إجارة الأرض للزرع ببعض الخارج منها . وهذا ظاهر المذهب ، وقول الجمهور . انتهى .

وقدمه في الفروع ، والرعاية الكبرى ، والفائق وغيرهم . وجزم به في الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير . وهو من مفردات المذهب . وعنه : لا تصح الإجارة بجزء مما يخرج من الأرض . واختاره أبو الخطاب والمصنف . قال الشارح : وهو الصحيح . ذكره آخر الباب . وقال : هي مزارعة بلفظ الإجارة . وعنه : تكره ، وتصح . وأطلق الأولى والأخيرة في المستوعب . فعلى المذهب : يشترط لها شروط الإجارة ، من تعيين المدة وغيره . فوائد

الأولى : لو صح فيما تقدم إجارة أو مزارعة ، فلم يزرع : نظر إلى معدل المغل [ ص: 469 ] فيجب القسط المسمى فيه . فإن فسدت ، وسميت إجارة : فأجرة المثل ، على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع . قال في الفائق : جعل من صححها إجارة العوض غير مضمون . وقيل : قسط المثل . اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله .

الثانية : تجوز وتصح إجارة الأرض بطعام معلوم من جنس الخارج ، على الصحيح . نصرها أبو الخطاب . قال في الفائق : وهو المختار . وجزم به ناظم المفردات . وهو منها . وقدمه في المستوعب ، والرعاية الكبرى ، والحاوي الصغير . وعنه : لا تجوز ، ولا تصح . اختاره القاضي . وصححه الناظم . قال ابن رزين : لا تصح في الأظهر . وجزم به في نهايته . وأطلقهما في المغني والشرح ، والفائق . وعنه رواية ثالثة : تكره ، وتصح . وأطلقهن في الفروع . وحمل القاضي الجواز على الذمة ، والمنع على أنه منه .

الثالثة : إجارتها بطعام من غير جنس الخارج تصح على الصحيح من المذهب ونص عليه في رواية الحسن بن ثواب . وجزم به في المستوعب ، والنظم ، والرعاية الكبرى . وقدمه في المغني ، والشرح ، وشرح ابن رزين ، والفروع ، والفائق . وعنه : ربما قال " نهيته " . قال القاضي : هذا من الإمام أحمد على سبيل الورع .

التالي السابق


الخدمات العلمية