الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          أي ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر مما له فيه غرض ( ومحل المعتبر منها ) أي الشروط في النكاح ( صلب العقد ) أي عقد النكاح ( وكذا لو اتفقا عليه قبله ) أي قبل العقد في ظاهر المذهب ، قاله الشيخ تقي الدين وقال على هذا جواب أحمد في مسائل الحيل ، لأن الأمر بالوفاء بالشروط والعقود والعهود يتناول ذلك تناولا واحدا قال في الإنصاف : وهو الصواب الذي لا شك فيه ، فإن لم يقع الشرط إلا بعد لزوم العقد لم يلزم نصا .

                                                                          ( وهي ) أي الشروط في النكاح ( قسمان ) أحدهما ( صحيح لازم للزوج فليس له فكه ) وهو ما لا ينافي مقتضى العقد ( بدون إبانتها ) أي الزوجة فإن بانت منه [ ص: 665 ] انفكت الشروط ; لأنه بزوال العقد يزول ما هو مرتبط به

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية