الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1808 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15424النفيلي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16379عبد العزيز يعني ابن محمد أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن الحارث بن بلال بن الحارث عن أبيه قال nindex.php?page=hadith&LINKID=673466قلت يا رسول الله nindex.php?page=treesubj&link=25521فسخ الحج لنا خاصة أو لمن بعدنا قال بل لكم خاصة
( قلت يا رسول الله nindex.php?page=treesubj&link=25521فسخ الحج لنا خاصة أو لمن بعدنا قال بل لكم خاصة ) : قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : قد قيل إن الفسخ إنما وقع إلى العمرة لأنهم كانوا يحرمون nindex.php?page=treesubj&link=3945العمرة في أشهر الحج ولا يستبيحونها فيها ، ففسخ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحج عليهم وأمرهم بالعمرة في زمان الحج ليزولوا عن شبه الجاهلية وليتمسكوا بما تبين لهم في الإسلام وقد بين صلى الله عليه وآله وسلم أنه ليس لمن بعدهم ممن أحرم بالحج أن يفسخه . وقد اتفق أهل العلم على أنه nindex.php?page=treesubj&link=27745إذا فسد حجه مضى فيه مع الفساد واختلفوا فيمن [ ص: 191 ] أهل بحجتين فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه : لا يلزمه إلا حجة واحدة ومن حجتهم في ذلك أن المضي فيها لا يلزم وأن فعله لم يصح بالإجماع وقال أبو حنيفة وأصحابه يرفض أحدهما إلى قابل لأنه يكون في معنى الفسخ وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن فسخ الحج كان لهم خاصا دون من بعدهم وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري : يلزمه حجة وعمرة من عامه ويهريق دما ويحج من قابل . وحكي عن مالك أنه قال يصير قارنا وعليه دم . ولا يلزمه على مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي شيء من عمرة ولا دم ولا قضاء من قابل انتهى .
قلت قال المنذري . حديث بلال أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه . قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : تفرد به ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن الحارث عن أبيه وتفرد به عبد العزيز الدراوردي عنه . هذا آخر كلامه . والحارث بن بلال شبه المجهول وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد في حديث بلال هذا إنه لا يثبت . هذا آخر كلامه . وحديث أبي ذر في ذلك صحيح ، انتهى . وفي المنتقى قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : حديث بلال بن الحارث عندي ليس بثبت ولا أقول به ولا يعرف هذا الرجل يعني الحارث بن بلال . وقال أرأيت لو عرف الحارث بن بلال إلا أن أحد عشر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يروون ما يروون من الفسخ فأين يقع الحارث بن بلال منهم . وقال في رواية أبي داود : ليس يصح حديث في أن الفسخ كان لهم خاصة وهذا nindex.php?page=showalam&ids=110أبو موسى الأشعري يفتي به في خلافة أبي بكر وشطرا من خلافة nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، ويشهد لما قاله قوله في حديث جابر بل هي للأبد . وحديث أبي ذر موقوف وقد خالفه أبو موسى nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس وغيرهما انتهى .
وقال ابن القيم في زاد المعاد نحن نشهد بالله أن حديث بلال بن الحارث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غلط عليه قال ثم كيف يكون هذا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس يفتي بخلافه ويناظر عليه طول عمره بمشهد من الخاص والعام وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - متوافرون ولا يقول له رجل واحد منهم هذا كان مختصا بنا ليس لغيرنا انتهى . وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان مثل قول أبي ذر اختصاص ذلك بالصحابة ولكنهما جميعا مخالفان للمروي عن النبي صلى الله عليه وسلم - أن ذلك للأبد بمحض الرأي . قاله الشوكاني .
وأما حديث أبي ذر من أن المتعة في الحج كانت لهم خاصة فيرده إجماع المسلمين على جوازها إلى يوم القيامة . ومن جملة ما احتج به المانعون من الفسخ أن مثل ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان وأبو ذر لا يقال بالرأي ويجاب بأن هذا من مواطن الاجتهاد ومما للرأي فيه مدخل [ ص: 192 ] على أنه قد ثبت في الصحيحين عن عمران بن حصين أنه قال nindex.php?page=hadith&LINKID=3508071تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن فقال رجل برأيه ما شاء فهذا تصريح من عمران أن المنع من nindex.php?page=treesubj&link=3951التمتع بالعمرة إلى الحج من بعض الصحابة إنما هو من محض الرأي فكما أن المنع من التمتع على العموم من قبيل الرأي كذلك دعوى اختصاص التمتع الخاص أعني به الفسخ بجماعة مخصوصة . وقد أطال الكلام ابن القيم في ذلك والله أعلم .