الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          فصل وليس لولي صغير أو صغيرة أو ولي ( مجنون أو مجنونة أو سيد أمة تزويجهم بمعيب ) من امرأة أو رجل عيبا ( يرد به ) في النكاح لوجوب نظره لهم بما فيه الحظ والمصلحة وانتفاء ذلك في هذا العقد ( ولا لولي حرة مكلفة تزويجها به ) أي بمعيب يرد به ( بلا رضاها ) قال في الشرح : بغير خلاف نعلمه ( فلو فعل ) ولي غير المكلف والمكلفة أو سيد الأمة أو ولي المكلفة بلا رضاها بأن زوج بمعيب يرد به ( لم يصح ) النكاح ( إن علم العيب ) ; لأنه عقد لهم عقدا لا يجوز عقده كما لو باع عقارا لمن في حجره لغير مصلحة ( وألا ) يعلم الولي أنه معيب ( صح ) العقد ( وله الفسخ إذا علم ) العيب كما لو اشترى له معيبا .

                                                                          وفي الإقناع تبعا للمغني والشرح وشرح ابن منجا وشرح الوجيز للزركشي وغيرها يجب الفسخ على ولي غير المكلف والمكلفة وسيد الأمة

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية